مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٥ - إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي [١] ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن [٢]. كذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل [٣].
( مسألة ٣ ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم [٤]. وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط. وإن كان المجموع نصاباً ، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم [٥].
_________________
الجواميس شيء؟ قال (ع) : مثل ما في البقر » [١].
[١] ففي مصحح الفضلاء : « قلت : فما في البخت السائمة شيء؟ قال (ع) : مثل ما في الإبل العربية » [٢]. ويقتضيه : إطلاق الإبل ، الصادق على القسمين.
[٢] للإطلاق. والشاة لا تقابل المعز ولا الضأن ، وتقع على كل واحد منهما ذكراً كان أو أنثى.
[٣] للإطلاق.
[٤] بلا خلاف ولا إشكال ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة. وكذا ما بعده.
[٥] وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له : ما رواه زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها؟ قال (ع) : لا ، هي بمنزلة تلك ـ يعني : جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم. قلت : وكذا في الشاة. والإبل والبقر
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.