مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٠
|
مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط |
المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل |
|||
|
٣٢٩ |
أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة. |
٣٤٠ |
لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به |
|
|
٣٢٩ |
إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا |
٣٤٠ |
الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه |
|
|
٣٣٠ |
المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة. |
٣٤١ |
لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب ، مع الكلام في فروع ذلك |
|
|
٣٣١ |
لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة. |
[ فصل ] |
||
|
٣٣٤ |
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام. |
٣٤٥ |
الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة. |
|
|
٣٣٥ |
يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه ، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها |
٣٤٥ |
يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة. |
|
|
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة |
٣٤٦ |
الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه. |
||
|
٣٣٧ |
الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا. |
٣٤٦ |
لا يجب تعيين الجنس المزكى. |
|
|
٣٤٠ |
المناط في الضمان بالتأخير مع وجود |
٣٤٨ |
يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل. |