مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦١٢
|
وإن كان تمام النصاب جيدا ، مع بعض الفروع في ذلك. |
الحبوب ، على نحو ما يعتبر في الغلات. |
|||
|
١٢٧ |
تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك. |
١٣٥ |
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب ، مع بيان قدره. |
|
|
١٣٠ |
لا يجوز إخراج المغشوش ـ مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا ـ إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة. |
١٣٧ |
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق. |
|
|
١٣٠ |
لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته. |
١٤٢ |
المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات. |
|
|
١٣٠ |
الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش |
١٤٢ |
الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا |
|
|
١٣٢ |
الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول. |
١٤٢ |
إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة ، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها |
|
|
١٣٣ |
لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة |
١٤٤ |
لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه |
|
|
[ فصل في زكاة الغلات الأربع ] |
١٤٤ |
الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه |
||
|
١٣٣ |
الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس |
١٤٦ |
يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ |
|
|
١٣٤ |
يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع |
١٤٦ |
يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر |