مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧ - تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه ، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا ، وأخذ عوضها لو أتلفها
( مسألة ١٦ ) : الكافر تجب عليه الزكاة [١] ، لكن
_________________
على الأمين المفرط ، بناء على وجوب الأداء فوراً ، لأن تركه تفريط منه.
نعم بناء على عدم وجوب الفورية يشكل كونه مقتضى الأصل. إلا إذا كانت يده ليست يد أمانة ، بناء على عموم : « على اليد .. » لغير الأمين. لكن المبنى المذكور ـ مع مخالفته لظاهر الإجماع على كونه أميناً ـ مقتضاه الضمان مع عدم الإهمال.
فالمتعين الاعتماد في الضمان مع الإهمال ـ بناء على عدم وجوب الفور ـ على الإجماع المحكي ، وظاهر غير واحد من النصوص ، كمصحح زرارة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إلى أخ [ له ] زكاته ليقسمها فضاعت فقال (ع) : ليس على الرسول ، ولا على المؤدي ضمان. قلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها؟ فقال (ع) : لا ، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » [١] ، ومصحح ابن مسلم : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده » [٢].
[١] على المشهور المعروف ، بل حكي : إجماع أصحابنا على أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. ويقتضيه : عموم أدلة التكليف وخصوص جملة من الآيات ، مثل قوله تعالى : ( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ... ) [٣]. وقوله تعالى : ( لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ
[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١.
[٣] فصلت : ٦ ـ ٧ ).