مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٣ - يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها
على شهر رمضان. نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ، ثمَّ يحسب عند دخول وقتها.
( مسألة ٢ ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس [١] ، أو غيرها بقيمتها [٢] ، وينوي حين العزل [٣] وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً. ويجوز عزل أقل من مقدارها [٤] أيضا ، فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها. وفي جواز عزلها في الأزيد ، بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال [٥]. وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً ، وإن كان ماله بقدرها.
_________________
[١] بلا إشكال ظاهر. وتشهد له النصوص ، كصحيح زرارة [١] وموثق إسحاق، وخبر المروزي المتقدمة في المسألة الماضية [٢] ، ومرسل ابن أبي عمير : « إذا عزلتها ـ وأنت تطلب بها الموضع ، أو تنتظر بها رجلا ـ فلا بأس به » [٣].
[٢] لإطلاق النصوص.
[٣] كما صرح به غير واحد. ويقتضيه مفهوم العزل.
[٤] كما نص عليه في محكي المسالك وغيرها. وكأنه : لما يستفاد من النصوص : من ولاية المكلف في التعيين ، التي لا فرق فيها بين الكل والبعض أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منهما. فتأمل.
[٥] لتحقق الشركة المنافية للعزل. ولأن ذلك يوجب جواز عزلها
[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٢] لاحظ أول الفصل.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.