مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٤ - الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام
_________________
إليهما التمر والزبيب ، ومضيف إلى الأول التمر ، ومضيف إليه التمر والزبيب ، ومضيف إلى الثاني التمر والزبيب ، ومضيف إليه التمر والزبيب والذرة ، ومضيف إليه التمر والزبيب والأقط ، وغير ذلك. والمستفاد منها : الاجتزاء بالأربعة الأولى ـ التي تضمنتها أكثر النصوص ـ وبالأرز لأهل طبرستان ، كما في مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني [١] ، وبالأقط مطلقاً ، كما في صحيح عبد الله بن المغيرة [٢] ، أو لأهل الإبل والبقر والغنم ، كما في صحيح معاوية بن عمار [٣] ، وقريب منه ما في مكاتبة الهمداني [٤] وباللبن ، كما في مصحح زرارة وابن مسكان الآتي ، وبالذرة مطلقاً ، كما في صحيح أبي عبد الرحمن الحذاء [٥] وكذا خبر ابن مسلم ، مع إضافة السلت والسويق [٦] أو إذا لم يجد الحنطة والشعير ـ كما في صحيح ابن مسلم وغيره ـ بإضافة السلت والقمح والعلس [٧].
وهناك نصوص أخرى تضمنت القوت الغالب ، كمصحح زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) : « الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن ، أو زبيب ، أو غيره » [٨] ، ومرسل يونس عن أبي عبد الله (ع) : « الفطرة على كل من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدي من ذلك القوت [٩] ، ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري : « إن الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة
[١] المراد هي المكاتبة الآتية في التعليقة قريباً.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٤] المراد هي المكاتبة الآتية في التعليقة قريباً.
[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.
[٦] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٧.
[٧] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٣.
[٨] الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
[٩] الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.