مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٥ - المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد
ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها [١] إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
_________________
ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال (ع) : ليس عليهم فطرة. ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر » [١]. فان الظاهر منه وجوبها بمجرد حصول الشرائط آناً ما في الشهر ، مستمرة الى أن يهل الهلال ومن ذلك يشكل الوجوب إذا لم يحصل الإدراك ، وإن كان اجتماعها مقارناً للغروب. وكيف كان فظاهر قوله (ع) : « ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ». أن وقت وجوبها وقت الإدراك عند الغروب ، فاذا تخلفت الشرائط بعد ذلك لم يسقط الوجوب.
[١] كما عن الأكثر. لما رواه محمد بن مسلم في الفطرة ، من قول الباقر (ع) : « تصدق عن جميع من تعول ـ من حر أو عبد ، صغير أو كبر ـ من أدرك منهم الصلاة » [٢] ، والمرسل : « من ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال » [٣]المحمولين على الاستحباب ، لما سبق.
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.