مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٦ - زكاة الفطرة من الواجبات
والمراد بالزكاة في هذا الخبر : هو زكاة الفطرة ، كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية [١]. والفطرة ، إما بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن ، من حيث أنها تحفظه عن الموت ، أو تطهره عن الأوساخ. وإما بمعنى الدين أي زكاة الإسلام والدين. وإما بمعنى الإفطار ، لكون وجوبها يوم الفطر. والكلام في شرائط وجوبها ، ومن تجب عليه ، وفي من تجب عنه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها. فهنا فصول :
_________________
الزكاة ، يعني : الفطرة. كما أن الصلاة .. » [١]. وقوله : « يعني الفطرة » من كلام الراوي ، أو الصدوق.
[١] ففي مرسل الفقيه عن قول الله عز وجل ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى ) قال (ع) : « من أخرج الفطرة » [٢]. ونحوه ما عن تفسير القمي. وقد صرح في جملة من النصوص : بأن زكاة الفطرة مرادة من الزكاة المأمور بإيتائها في الكتاب [٣] وفي صحيح هشام : « نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة » [٤].
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٩ ، ١٠ ، ١١.
[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.