مستمسك العروة الوثقى
(١)
يشترط في وجوب الزكاة أمور ( الأول ) البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه
٣ ص
(٢)
كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور ( الأول ) البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه
٧ ص
(٣)
( الثاني ) العقل
٧ ص
(٤)
( الثاني ) العقل
٨ ص
(٥)
( الرابع ) الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١١ ص
(٦)
( الرابع ) الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١٢ ص
(٧)
( الرابع ) الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١٧ ص
(٨)
( الرابع ) الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١٨ ص
(٩)
يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام
١٨ ص
(١٠)
يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلام
١٩ ص
(١١)
لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحمل
٢٠ ص
(١٢)
إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء ، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبي
٢١ ص
(١٣)
يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون
٢٢ ص
(١٤)
تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكران
٢٢ ص
(١٥)
لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيده
٢٣ ص
(١٦)
الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا
٢٣ ص
(١٧)
لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة
٢٦ ص
(١٨)
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
٢٧ ص
(١٩)
لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا مع الكلام في نماء الوقف
٢٧ ص
(٢٠)
الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة
٢٨ ص
(٢١)
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض
٣١ ص
(٢٢)
الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية
٣٥ ص
(٢٣)
الكلام في نذر النتيجة (ش)
٣٧ ص
(٢٤)
الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب
٤٣ ص
(٢٥)
إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة ، على كلام
٤٥ ص
(٢٦)
الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة
٤٦ ص
(٢٧)
تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه ، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا ، وأخذ عوضها لو أتلفها
٤٧ ص
(٢٨)
لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه ، مع الكلام في حديث الاسلام يجب ما قبله
٤٩ ص
(٢٩)
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب
٥٤ ص
(٣٠)
تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، والزبيب ، ولا تجب في غيرها
٥٤ ص
(٣١)
يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء ( الأول ) الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام
٥٥ ص
(٣٢)
( الثاني ) مال التجارة
٥٨ ص
(٣٣)
( الثالث ) الخيل الاناث ، دون الذكور ، والبغال والحمير والرقين
٥٩ ص
(٣٤)
( الرابع ) العقار الذي يراد منه الاستنماء ، على كلام
٦٠ ص
(٣٥)
حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية
٦١ ص
(٣٦)
يشترط في وجوب الزكاة في الانعام ـ مضافا إلى ما مر ـ أمور ( الأول ) النصاب وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل
٦١ ص
(٣٧)
الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد
٦٥ ص
(٣٨)
يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام
٦٩ ص
(٣٩)
في البقر نصابان ( الأول ) ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه ( الثاني ) أربعون وفيها مسنة ، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد
٧١ ص
(٤٠)
في الغنم خمسة نصب
٧٣ ص
(٤١)
البقر والجاموس جنس واحد
٧٤ ص
(٤٢)
لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الكل
٧٥ ص
(٤٣)
إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
٧٥ ص
(٤٤)
إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب
٧٦ ص
(٤٥)
أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني
٧٦ ص
(٤٦)
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب ، بل يجوز الدفع من غيره
٨٠ ص
(٤٧)
الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون
٨١ ص
(٤٨)
الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي
٨٢ ص
(٤٩)
يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة ، من النقدين وغيرهما
٨٣ ص
(٥٠)
الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة
٨٦ ص
(٥١)
لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام
٨٧ ص
(٥٢)
لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد ، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام
٨٨ ص
(٥٣)
( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك
٨٩ ص
(٥٤)
( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك
٩٣ ص
(٥٥)
( الشرط الرابع ) مضي الحول عليها جامعة للشروط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه
٩٣ ص
(٥٦)
اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها
٩٧ ص
(٥٧)
حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه0
١٠٠ ص
(٥٨)
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده
١٠٢ ص
(٥٩)
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده
١٠٤ ص
(٦٠)
الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب
١٠٥ ص
(٦١)
الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها
١١١ ص
(٦٢)
يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن
١١٤ ص
(٦٣)
الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول
١١٤ ص
(٦٤)
يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ـ مضافا إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) النصاب
١١٥ ص
(٦٥)
للذهب نصابان ( الأول ) عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار
١١٦ ص
(٦٦)
للذهب نصابان ( الأول ) عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار
١١٧ ص
(٦٧)
النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير ـ بعد العشرين ـ وفيها قيراطان
١١٧ ص
(٦٨)
في الفضة نصابان ( الأول ) مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم
١١٩ ص
(٦٩)
النصاب الثاني للفضة أربعون درهما ـ بعد المائتين ـ وفيها درهم
١٢٠ ص
(٧٠)
( الثاني ) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة
١٢٠ ص
(٧١)
الكلام في المسموح بالأصل أو العارض
١٢١ ص
(٧٢)
( الثالث ) من الشروط مضي الحول
١٢٣ ص
(٧٣)
لا تجب الزكاة في الحلي والأواني
١٢٥ ص
(٧٤)
زكاة الحلي عاريته
١٢٥ ص
(٧٥)
لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي ، وإن كان تمام النصاب جيدا ، مع بعض الفروع في ذلك
١٢٦ ص
(٧٦)
تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك
١٢٧ ص
(٧٧)
لا يجوز إخراج المغشوش ـ مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا ـ إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة
١٣٠ ص
(٧٨)
لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته
١٣٠ ص
(٧٩)
الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش
١٣٠ ص
(٨٠)
الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول
١٣٢ ص
(٨١)
لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة
١٣٣ ص
(٨٢)
الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس
١٣٣ ص
(٨٣)
يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب ، على نحو ما يعتبر في الغلات
١٣٤ ص
(٨٤)
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب ، مع بيان قدره
١٣٥ ص
(٨٥)
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق
١٣٧ ص
(٨٦)
المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات
١٤٢ ص
(٨٧)
الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا
١٤٢ ص
(٨٨)
إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة ، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها
١٤٢ ص
(٨٩)
لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه
١٤٤ ص
(٩٠)
الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه
١٤٤ ص
(٩١)
يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ
١٤٦ ص
(٩٢)
يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته
١٤٦ ص
(٩٣)
يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين
١٤٦ ص
(٩٤)
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
١٤٦ ص
(٩٥)
مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج ، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا
١٤٧ ص
(٩٦)
الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع
١٥٠ ص
(٩٧)
إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، مع الكلام في استثناء الخراج
١٥١ ص
(٩٨)
الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله
١٥٤ ص
(٩٩)
الكلام في استثناء قيمة البذر
١٦١ ص
(١٠٠)
أجرة العامل من المؤن ، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له
١٦٣ ص
(١٠١)
ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن ، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام
١٦٣ ص
(١٠٢)
إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما ، وكذا الخراج ، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا
١٦٤ ص
(١٠٣)
الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة
١٦٤ ص
(١٠٤)
الكلام فيما شك في كونه مؤنة
١٦٤ ص
(١٠٥)
الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد
١٦٥ ص
(١٠٦)
الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب
١٦٦ ص
(١٠٧)
إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا
١٦٧ ص
(١٠٨)
الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا
١٦٨ ص
(١٠٩)
الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها ، أو علم بعدم أدائه
١٧١ ص
(١١٠)
الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة
١٧٣ ص
(١١١)
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين ، وفي ثمرة ذلك
١٧٥ ص
(١١٢)
يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص وفي شروطه وأحكامه
١٨٧ ص
(١١٣)
الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة
١٩٢ ص
(١١٤)
يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق ، مع بيان فائدته
١٩٢ ص
(١١٥)
وهو أمور ( الأول ) مال التجارة مع الكلام في ضابطه
١٩٦ ص
(١١٦)
يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين
٢٠٠ ص
(١١٧)
يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب ، مع الكلام في بقية الشروط
٢٠٢ ص
(١١٨)
قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين
٢٠٤ ص
(١١٩)
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة
٢٠٤ ص
(١٢٠)
الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة
٢٠٥ ص
(١٢١)
الكلام في زكاة مال المضاربة
٢٠٧ ص
(١٢٢)
الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا ، بخلاف المندوبة
٢٠٨ ص
(١٢٣)
الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة
٢٠٩ ص
(١٢٤)
الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل
٢٠٩ ص
(١٢٥)
( الثاني ) مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب
٢١٠ ص
(١٢٦)
( الثالث ) إناث الخيل
٢١٠ ص
(١٢٧)
( الرابع ) حاصل العقار المتخذ للنماء
٢١٠ ص
(١٢٨)
( الخامس ) الحلي وزكاته إعارته
٢١١ ص
(١٢٩)
( السادس ) المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة
٢١١ ص
(١٣٠)
( السابع ) النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة
٢١١ ص
(١٣١)
مصارف الزكاة ثمانية ( الأول والثاني ) الفقير والمسكين ، مع الكلام في الفرق بينهما
٢١١ ص
(١٣٢)
الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما
٢١٢ ص
(١٣٣)
الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة
٢١٦ ص
(١٣٤)
لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه ، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا
٢١٨ ص
(١٣٥)
من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة
٢٢٠ ص
(١٣٦)
الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير
٢٢١ ص
(١٣٧)
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة
٢٢٣ ص
(١٣٨)
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة
٢٢٥ ص
(١٣٩)
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم
٢٢٥ ص
(١٤٠)
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم
٢٢٦ ص
(١٤١)
الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم
٢٢٦ ص
(١٤٢)
حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته
٢٢٨ ص
(١٤٣)
الكلام في مدعي الفقر
٢٢٩ ص
(١٤٤)
يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين
٢٣٠ ص
(١٤٥)
الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة
٢٣٢ ص
(١٤٦)
الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة
٢٣٥ ص
(١٤٧)
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له
٢٣٩ ص
(١٤٨)
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة ـ كالعلم والعدالة ـ فبان خلافها
٢٤٠ ص
(١٤٩)
( الثالث ) من مصارف الزكاة العاملون عليها
٢٤٠ ص
(١٥٠)
الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل
٢٤٣ ص
(١٥١)
( الرابع ) المؤلفة قلوبهم
٢٤٦ ص
(١٥٢)
( الخامس ) الرقاب ، وهم ثلاثة ( الأول ) المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
٢٤٩ ص
(١٥٣)
( الثاني ) العبد تحت الشدة
٢٥١ ص
(١٥٤)
( الثالث ) مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام
٢٥٣ ص
(١٥٥)
( السادس ) من مصارف الزكاة الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية
٢٥٥ ص
(١٥٦)
لا فرق بين أقسام الدين
٢٥٩ ص
(١٥٧)
الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين
٢٦٠ ص
(١٥٨)
الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
٢٦٠ ص
(١٥٩)
الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية ، أو أنه غير مدين ، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء
٢٦١ ص
(١٦٠)
إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة
٢٦١ ص
(١٦١)
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه
٢٦١ ص
(١٦٢)
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة ، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة
٢٦١ ص
(١٦٣)
الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين
٢٦١ ص
(١٦٤)
الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن
٢٦٢ ص
(١٦٥)
يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه
٢٦٣ ص
(١٦٦)
يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لأجل وفاء دينه
٢٦٤ ص
(١٦٧)
يجوز الحوالة بالدين من الزكاة
٢٦٤ ص
(١٦٨)
يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني
٢٦٥ ص
(١٦٩)
الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة
٢٦٥ ص
(١٧٠)
( السابع ) من مصارف الزكاة سبيل الله تعالى مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم ، أو فقر القائم به ، أولا يعتبر أحد هما؟
٢٦٦ ص
(١٧١)
( الثامن ) من مصارف الزكاة ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام
٢٦٨ ص
(١٧٢)
من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل
٢٧١ ص
(١٧٣)
إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع له من غير تعيين ، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر
٢٧١ ص
(١٧٤)
الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا
٢٧٢ ص
(١٧٥)
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية ، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام
٢٧٣ ص
(١٧٦)
( الأول ) الايمان ، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه
٢٧٤ ص
(١٧٧)
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم ـ بالدفع إلى وليهم ـ أو بالصرف عليهم مع الكلام في المجانين
٢٧٦ ص
(١٧٨)
تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له ، لكن مع التمليك بحجر عليه
٢٧٨ ص
(١٧٩)
الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره
٢٧٩ ص
(١٨٠)
الكلام في ابن الزنا من المؤمنين
٢٧٩ ص
(١٨١)
إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن ، بخلاف غيرها من العبادات
٢٧٩ ص
(١٨٢)
النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه
٢٨٠ ص
(١٨٣)
الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين
٢٨٠ ص
(١٨٤)
الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية
٢٨٢ ص
(١٨٥)
إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه
٢٨٢ ص
(١٨٦)
( الثاني ) من أوصاف المستحق للزكاة أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم مع الكلام في اعتبار العدالة فيه
٢٨٣ ص
(١٨٧)
بعض المرجحات في المستحقين
٢٨٦ ص
(١٨٨)
( الثالث ) أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة
٢٨٦ ص
(١٨٩)
يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي
٢٨٩ ص
(١٩٠)
إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام
٢٨٩ ص
(١٩١)
يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه ، أو مع عدم بذله لنفقته ، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله
٢٩٠ ص
(١٩٢)
لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها ، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره
٢٩٣ ص
(١٩٣)
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه
٢٩٥ ص
(١٩٤)
الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة
٢٩٦ ص
(١٩٥)
يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها
٢٩٦ ص
(١٩٦)
يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا
٢٩٦ ص
(١٩٧)
يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي
٢٩٧ ص
(١٩٨)
يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج
٢٩٨ ص
(١٩٩)
يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل
٢٩٨ ص
(٢٠٠)
الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها
٢٩٨ ص
(٢٠١)
الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها
٣٠٠ ص
(٢٠٢)
( الرابع ) من أوصاف المستحق للزكاة أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء
٣٠٣ ص
(٢٠٣)
يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي
٣٠٤ ص
(٢٠٤)
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها ، مع الكلام في حد الضرورة
٣٠٥ ص
(٢٠٥)
لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة
٣٠٧ ص
(٢٠٦)
طرق ثبوت أن الشخص هاشمي
٣١١ ص
(٢٠٧)
الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا
٣١٢ ص
(٢٠٨)
الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا ، وفي استحباب ذلك
٣١٣ ص
(٢٠٩)
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد ، وإن كان مستحبا في الجملة
٣١٥ ص
(٢١٠)
الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية
٣١٧ ص
(٢١١)
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة
٣١٨ ص
(٢١٢)
يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين
٣١٨ ص
(٢١٣)
يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل
٣١٩ ص
(٢١٤)
الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة
٣٢٠ ص
(٢١٥)
يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث
٣٢٠ ص
(٢١٦)
يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون
٣٢١ ص
(٢١٧)
الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد
٣٢٢ ص
(٢١٨)
إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه ، مع الكلام في الضمان حينئذ
٣٢٣ ص
(٢١٩)
الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد ، مع بعض التفصيلات في ذلك
٣٢٥ ص
(٢٢٠)
الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها
٣٢٨ ص
(٢٢١)
الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي
٣٢٨ ص
(٢٢٢)
قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط
٣٢٩ ص
(٢٢٣)
أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة
٣٢٩ ص
(٢٢٤)
إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا
٣٢٩ ص
(٢٢٥)
المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة
٣٣٠ ص
(٢٢٦)
لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة
٣٣١ ص
(٢٢٧)
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام
٣٣٤ ص
(٢٢٨)
يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه ، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها
٣٣٥ ص
(٢٢٩)
الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا
٣٣٧ ص
(٢٣٠)
المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل
٣٤٠ ص
(٢٣١)
لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به
٣٤٠ ص
(٢٣٢)
الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه
٣٤٠ ص
(٢٣٣)
لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب ، مع الكلام في فروع ذلك
٣٤١ ص
(٢٣٤)
الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة
٣٤٥ ص
(٢٣٥)
يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة
٣٤٥ ص
(٢٣٦)
الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه
٣٤٦ ص
(٢٣٧)
لا يجب تعيين الجنس المزكى
٣٤٦ ص
(٢٣٨)
يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل
٣٤٨ ص
(٢٣٩)
تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه
٣٥٠ ص
(٢٤٠)
يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير ، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك
٣٥٠ ص
(٢٤١)
إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه
٣٥١ ص
(٢٤٢)
الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر
٣٥١ ص
(٢٤٣)
إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه
٣٥٢ ص
(٢٤٤)
لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام
٣٥٣ ص
(٢٤٥)
( الأولى ) في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه ، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟ (ش)
٣٥٣ ص
(٢٤٦)
( الثانية ) في حكم الشك في إخراج الزكاة ـ بعد العلم بتعلقها ـ لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه
٣٥٥ ص
(٢٤٧)
( الثالثة ) فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده ، وكذا لو شك المشتري
٣٥٦ ص
(٢٤٨)
( الرابعة ) من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته ، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده
٣٥٨ ص
(٢٤٩)
( الخامسة ) فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة
٣٥٨ ص
(٢٥٠)
( السادسة ) فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة
٣٦١ ص
(٢٥١)
( السابعة ) فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين
٣٦١ ص
(٢٥٢)
( الثامنة ) في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟
٣٦٢ ص
(٢٥٣)
( التاسعة ) فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتها
٣٦٣ ص
(٢٥٤)
( العاشرة ) في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟
٣٦٤ ص
(٢٥٥)
( الحادية عشرة ) الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك ، أو يلزم العلم بأدائه لها ، أو يكفي اخبار الوكيل به؟
٣٦٤ ص
(٢٥٦)
( الثانية عشرة ) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا
٣٦٥ ص
(٢٥٧)
( الثالثة عشرة ) لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا
٣٦٥ ص
(٢٥٨)
( الرابعة عشرة ) الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر ، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما
٣٦٦ ص
(٢٥٩)
( الخامسة عشرة ) في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفها
٣٦٦ ص
(٢٦٠)
( السادسة عشرة ) في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالك
٣٦٩ ص
(٢٦١)
( السابعة عشرة ) الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات
٣٧١ ص
(٢٦٢)
( الثامنة عشر ) في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة
٣٧١ ص
(٢٦٣)
( التاسعة عشرة ) الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه
٣٧٢ ص
(٢٦٤)
( العشرون ) يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهم
٣٧٣ ص
(٢٦٥)
( الحادية والعشرون ) لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي
٣٧٣ ص
(٢٦٦)
( الثانية والعشرون ) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟
٣٧٣ ص
(٢٦٧)
( الثالثة والعشرون ) في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره
٣٧٤ ص
(٢٦٨)
( الرابعة والعشرون ) الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل ، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟
٣٧٤ ص
(٢٦٩)
( الخامسة والعشرون ) يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك ، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك
٣٧٤ ص
(٢٧٠)
( السادسة والعشرون ) لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك
٣٧٥ ص
(٢٧١)
( السابعة والعشرون ) في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟
٣٧٦ ص
(٢٧٢)
( الثامنة والعشرون ) يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط
٣٧٦ ص
(٢٧٣)
( التاسعة والعشرون ) في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر
٣٧٦ ص
(٢٧٤)
( الثلاثون ) الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته ، وجواز أخذها من تركته بعد وفاته
٣٧٧ ص
(٢٧٥)
( الحادية والثلاثون ) من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟
٣٧٧ ص
(٢٧٦)
( الثانية والثلاثون ) يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه ، وكذا الفطرة
٣٧٩ ص
(٢٧٧)
( الثالثة والثلاثون ) لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ
٣٨٠ ص
(٢٧٨)
( الرابعة والثلاثون ) في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع
٣٨٠ ص
(٢٧٩)
( الخامسة والثلاثون ) الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة
٣٨١ ص
(٢٨٠)
( السادسة والثلاثون ) فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة
٣٨١ ص
(٢٨١)
( السابعة والثلاثون ) لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟
٣٨٢ ص
(٢٨٢)
( الثامنة والثلاثون ) في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب
٣٨٣ ص
(٢٨٣)
( التاسعة والثلاثون ) في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء
٣٨٣ ص
(٢٨٤)
( الأربعون ) في دفع الزكاة في المكان المغصوب
٣٨٤ ص
(٢٨٥)
( الحادية والأربعون ) الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول
٣٨٤ ص
(٢٨٦)
زكاة الفطرة من الواجبات
٣٨٥ ص
(٢٨٧)
( الأول ) التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما ، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما
٣٨٧ ص
(٢٨٨)
( الثاني ) عدم الاغماء ، على كلام
٣٨٨ ص
(٢٨٩)
( الثالث ) الحرية ، مع الكلام في المكاتب
٣٨٩ ص
(٢٩٠)
( الرابع ) الغنى ، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة
٣٨٩ ص
(٢٩١)
تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط لو أسلم بعد الهلال ، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر
٣٩٢ ص
(٢٩٢)
يعتبر في الفطرة القربة
٣٩٣ ص
(٢٩٣)
يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم
٣٩٣ ص
(٢٩٤)
يكره تملك ما دفعه زكاة
٣٩٤ ص
(٢٩٥)
المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد
٣٩٤ ص
(٢٩٦)
يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده ، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام
٣٩٦ ص
(٢٩٧)
يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب
٣٩٨ ص
(٢٩٨)
من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه
٣٩٩ ص
(٢٩٩)
الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره
٤٠١ ص
(٣٠٠)
لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما
٤٠٣ ص
(٣٠١)
الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا
٤٠٣ ص
(٣٠٢)
من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها
٤٠٣ ص
(٣٠٣)
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به
٤٠٤ ص
(٣٠٤)
لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده
٤٠٥ ص
(٣٠٥)
الكلام في فطرة المملوك المشترك
٤٠٦ ص
(٣٠٦)
الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين
٤٠٨ ص
(٣٠٧)
الكلام في فطرة الرضيع
٤٠٩ ص
(٣٠٨)
لا تجب الفطرة عن الجنين
٤١٠ ص
(٣٠٩)
لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال
٤١٠ ص
(٣١٠)
لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته
٤١٠ ص
(٣١١)
من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له
٤١٠ ص
(٣١٢)
من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته ، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته
٤١٠ ص
(٣١٣)
الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه
٤١١ ص
(٣١٤)
لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر ، وتجب على من مات بعده ، فتتعلق بتركته كسائر الديون
٤١١ ص
(٣١٥)
الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا
٤١٢ ص
(٣١٦)
الكلام فيمن شك في حياة عياله
٤١٢ ص
(٣١٧)
الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام
٤١٣ ص
(٣١٨)
الأفضل إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم القوت الغالب ، على كلام
٤١٦ ص
(٣١٩)
الكلام في إجزاء المعيب
٤١٨ ص
(٣٢٠)
يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام
٤١٨ ص
(٣٢١)
الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر ، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة
٤١٩ ص
(٣٢٢)
الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين
٤٢٠ ص
(٣٢٣)
المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي ، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف
٤٢١ ص
(٣٢٤)
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله
٤٢٢ ص
(٣٢٥)
يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع ، مع بيان مقدار الصاع
٤٢٢ ص
(٣٢٦)
تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط
٤٢٦ ص
(٣٢٧)
الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة
٤٢٩ ص
(٣٢٨)
لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها
٤٣١ ص
(٣٢٩)
الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان
٤٣٢ ص
(٣٣٠)
يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها
٤٣٣ ص
(٣٣١)
إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن ، ومع وجوده يضمن
٤٣٤ ص
(٣٣٢)
الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه
٤٣٥ ص
(٣٣٣)
إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره
٤٣٥ ص
(٣٣٤)
وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف
٤٣٥ ص
(٣٣٥)
لا تعتبر العدالة في المستحق
٤٣٨ ص
(٣٣٦)
يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه ، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه
٤٣٨ ص
(٣٣٧)
الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد
٤٣٨ ص
(٣٣٨)
يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد
٤٣٩ ص
(٣٣٩)
الكلام في المرجحات بين المستحقين
٤٣٩ ص
(٣٤٠)
الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه
٤٤٠ ص
(٣٤١)
الكلام في مدعي الفقر
٤٤٠ ص
(٣٤٢)
تجب النية في الزكاة الفطرة ، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة
٤٤٠ ص
(٣٤٣)
الخمس من الفرائض المهمة
٤٤٢ ص
(٣٤٤)
وهو سبعة أشياء ( الأول ) الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتال
٤٤٣ ص
(٣٤٥)
الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة
٤٤٤ ص
(٣٤٦)
الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها
٤٤٤ ص
(٣٤٧)
يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح
٤٤٥ ص
(٣٤٨)
تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك
٤٤٥ ص
(٣٤٩)
الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام
٤٤٦ ص
(٣٥٠)
الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب ، والجزية المبذولة للجيش المقاتل ، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة
٤٤٨ ص
(٣٥١)
الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم
٤٤٩ ص
(٣٥٢)
الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة
٤٤٩ ص
(٣٥٣)
يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة
٤٥١ ص
(٣٥٤)
الكلام فيما يؤخذ من البغاة
٤٥١ ص
(٣٥٥)
الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي
٤٥٢ ص
(٣٥٦)
لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب
٤٥٣ ص
(٣٥٧)
الكلام في وجوب الخمس في السلب
٤٥٣ ص
(٣٥٨)
( الثاني ) مما يجب فيه الخمس المعادن ، مع ذكر جملة منها
٤٥٤ ص
(٣٥٩)
لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة ، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها
٤٥٦ ص
(٣٦٠)
يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا
٤٥٦ ص
(٣٦١)
يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه
٤٥٧ ص
(٣٦٢)
يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام
٤٥٧ ص
(٣٦٣)
الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب
٤٥٩ ص
(٣٦٤)
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب
٤٦٠ ص
(٣٦٥)
الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين
٤٦٠ ص
(٣٦٦)
لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة
٤٦١ ص
(٣٦٧)
الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته
٤٦١ ص
(٣٦٨)
الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
٤٦٢ ص
(٣٦٩)
إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج
٤٦٣ ص
(٣٧٠)
الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين
٤٦٣ ص
(٣٧١)
ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه
٤٦٤ ص
(٣٧٢)
يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل
٤٦٥ ص
(٣٧٣)
إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخمس
٤٦٥ ص
(٣٧٤)
الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه
٤٦٥ ص
(٣٧٥)
الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب
٤٦٧ ص
(٣٧٦)
( الثالث ) مما يجب فيه الخمس الكنز ، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض ، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر
٤٦٧ ص
(٣٧٧)
الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض
٤٦٨ ص
(٣٧٨)
يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا
٤٧٥ ص
(٣٧٩)
الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة
٤٧٦ ص
(٣٨٠)
الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به
٤٧٨ ص
(٣٨١)
الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب
٤٧٩ ص
(٣٨٢)
لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة
٤٧٩ ص
(٣٨٣)
الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات
٤٧٩ ص
(٣٨٤)
الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب
٤٨١ ص
(٣٨٥)
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد
٤٨١ ص
(٣٨٦)
( الرابع ) مما يجب فيه الخمس الغوص
٤٨١ ص
(٣٨٧)
الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر
٤٨٢ ص
(٣٨٨)
يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا ، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة ، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون
٤٨٣ ص
(٣٨٩)
الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن
٤٨٤ ص
(٣٩٠)
الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص
٤٨٤ ص
(٣٩١)
لا يجب الخمس من جهة الغوص فيما خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء
٤٨٤ ص
(٣٩٢)
الكلام فيمن يتناول من الغواص
٤٨٤ ص
(٣٩٣)
الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه
٤٨٥ ص
(٣٩٤)
الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر
٤٨٥ ص
(٣٩٥)
الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات
٤٨٦ ص
(٣٩٦)
الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه
٤٨٦ ص
(٣٩٧)
الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن
٤٨٧ ص
(٣٩٨)
الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص
٤٨٧ ص
(٣٩٩)
( الخامس ) مما يجب فيه الخمس المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس
٤٨٩ ص
(٤٠٠)
إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه
٤٩١ ص
(٤٠١)
الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار
٤٩٤ ص
(٤٠٢)
لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه
٤٩٥ ص
(٤٠٣)
الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه
٤٩٥ ص
(٤٠٤)
الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار
٤٩٧ ص
(٤٠٥)
الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين ، مع تعيين جنس الحق وعدمه
٤٩٩ ص
(٤٠٦)
الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم
٥٠١ ص
(٤٠٧)
الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس
٥٠١ ص
(٤٠٨)
الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل
٥٠٢ ص
(٤٠٩)
الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس
٥٠٣ ص
(٤١٠)
لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين
٥٠٤ ص
(٤١١)
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك
٥٠٤ ص
(٤١٢)
الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه
٥٠٥ ص
(٤١٣)
( السادس ) مما يجب فيه الخمس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة
٥٠٦ ص
(٤١٤)
مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس
٥٠٨ ص
(٤١٥)
الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع
٥٠٨ ص
(٤١٦)
الخمس يتعلق برقبة الأرض ، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما
٥٠٩ ص
(٤١٧)
يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها
٥٠٩ ص
(٤١٨)
إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام
٥٠٩ ص
(٤١٩)
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
٥١١ ص
(٤٢٠)
لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة
٥١١ ص
(٤٢١)
الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم
٥١١ ص
(٤٢٢)
لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة للبيع الأول ، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار ، ففسخ
٥١٢ ص
(٤٢٣)
لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع
٥١٢ ص
(٤٢٤)
الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى
٥١٣ ص
(٤٢٥)
هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟
٥١٣ ص
(٤٢٦)
لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟
٥١٤ ص
(٤٢٧)
لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم
٥١٤ ص
(٤٢٨)
إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس
٥١٤ ص
(٤٢٩)
من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه
٥١٤ ص
(٤٣٠)
إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا
٥١٥ ص
(٤٣١)
( السابع ) مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة
٥١٥ ص
(٤٣٢)
الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية
٥٢١ ص
(٤٣٣)
لا خمس في الميراث الذي يحتسب
٥٢٣ ص
(٤٣٤)
إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته
٥٢٥ ص
(٤٣٥)
الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
٥٢٥ ص
(٤٣٦)
الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة
٥٢٥ ص
(٤٣٧)
يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس ، على كلام وتفصيل
٥٢٦ ص
(٤٣٨)
لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح ، على كلام وتفصيل
٥٢٦ ص
(٤٣٩)
الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال
٥٢٩ ص
(٤٤٠)
الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها ، فنمت أشجارها ونخيلها
٥٢٩ ص
(٤٤١)
الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح
٥٣٠ ص
(٤٤٢)
الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار
٥٣٣ ص
(٤٤٣)
الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه
٥٣٣ ص
(٤٤٤)
الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه
٥٣٣ ص
(٤٤٥)
الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها
٥٣٥ ص
(٤٤٦)
الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح
٥٣٧ ص
(٤٤٧)
الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب
٥٣٩ ص
(٤٤٨)
لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه ، كالفرش
٥٣٩ ص
(٤٤٩)
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه
٥٤٠ ص
(٤٥٠)
المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا ، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه
٥٤١ ص
(٤٥١)
إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح
٥٤٢ ص
(٤٥٢)
إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام ، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه
٥٤٢ ص
(٤٥٣)
الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها
٥٤٥ ص
(٤٥٤)
إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن ، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا
٥٤٥ ص
(٤٥٥)
لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح
٥٤٥ ص
(٤٥٦)
مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك
٥٤٥ ص
(٤٥٧)
أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام ومثله النذور والكفارات
٥٤٦ ص
(٤٥٨)
يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة ، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس
٥٥٠ ص
(٤٥٩)
الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا ، بل يجب خمس تمام الربح؟
٥٥٢ ص
(٤٦٠)
الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر
٥٥٣ ص
(٤٦١)
الخمس يتعلق بالعين ، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام
٥٥٤ ص
(٤٦٢)
لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته
٥٥٦ ص
(٤٦٣)
لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه ، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس
٥٥٧ ص
(٤٦٤)
الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما
٥٥٨ ص
(٤٦٥)
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح
٥٦٠ ص
(٤٦٦)
يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة ، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة
٥٦١ ص
(٤٦٧)
لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة ، ولا يحل التصرف بما يشتريه به مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يده
٥٦١ ص
(٤٦٨)
الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة
٥٦٣ ص
(٤٦٩)
الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟
٥٦٣ ص
(٤٧٠)
الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح مؤنة
٥٦٤ ص
(٤٧١)
الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس
٥٦٥ ص
(٤٧٢)
ينقسم الخمس ستة أسهم ، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل
٥٦٧ ص
(٤٧٣)
سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع)
٥٦٩ ص
(٤٧٤)
يشترط في الايتام والمساكين وابناه السبيل الايمان
٥٧٠ ص
(٤٧٥)
يشترط في الأيتام الفقر ، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم
٥٧٠ ص
(٤٧٦)
لا يعتبر في المستحق العدالة
٥٧١ ص
(٤٧٧)
لا يجب البسط على الأصناف
٥٧٢ ص
(٤٧٨)
ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام
٥٧٣ ص
(٤٧٩)
طرق ثبوت النسب
٥٧٦ ص
(٤٨٠)
الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا
٥٧٧ ص
(٤٨١)
الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد ما زاد على مؤنة سنته؟
٥٧٨ ص
(٤٨٢)
الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة
٥٧٨ ص
(٤٨٣)
الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام (ع) (ش)
٥٨٢ ص
(٤٨٤)
الكلام في حكم سهم السادة في زمن الغيبة
٥٨٥ ص
(٤٨٥)
الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل مع بعض الفروغ المتعلقة به
٥٨٦ ص
(٤٨٦)
لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق ، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل
٥٨٨ ص
(٤٨٧)
الكلام في احتساب الدين على المستحق من الخمس
٥٨٩ ص
(٤٨٨)
يجوز دفع البدل ولا يعتبر رضا المستحق ولا المجتهد
٥٩٠ ص
(٤٨٩)
الكلام في جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملكه
٥٩٠ ص
(٤٩٠)
الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس إلى الشخص ممن لا يعتقد وجوب الخمس ، كالكافر مع الكلام في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر
٥٩١ ص
(٤٩١)
في معنى الأنفال ، وهي أمور ( منها ) أراضي الكفار التي استولى عليها المسلمون غير قتال
٥٩٦ ص
(٤٩٢)
( ومنها ) الأرض الموات
٥٩٨ ص
(٤٩٣)
( ومنها ) سيف البحر ، وهو ساحله
٦٠٠ ص
(٤٩٤)
( ومنها ) رؤوس الجبال وبطون الأودية والاجام
٦٠١ ص
(٤٩٥)
( ومنها ) صفايا الملوك وقطائعها والغنيمة بغير اذن الامام
٦٠٢ ص
(٤٩٦)
(ومنها) المعادن ، على كلام
٦٠٢ ص
(٤٩٧)
( ومنها ) إرث من لا وارث له
٦٠٣ ص
(٤٩٨)
الكلام في تحليل الأنفال للشيعة
٦٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص

مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٤ - لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب ، مع الكلام في فروع ذلك

بقائه في ملكه طول الحول. سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محل للاحتساب. نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة ـ بالقصد المذكور ـ لم يسقط الوجوب ، مع بقاء عينه عند الفقير ، فله الاحتساب [١] حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.

( مسألة ٨ ) : لو استغنى الفقير ـ الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمَّ حال الحول ، يجوز الاحتساب عليه ، لبقائه على صفة الفقر [٢] بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب‌

_________________

بناء منه إما على أن القرض يملك بالتصرف لا بالقبض ، فلم ينثلم النصاب على تقدير بقاء العين عند الفقير. وإما لبنائه على ثبوت الزكاة في الدين. والمحكي عنه في الخلاف الاستدلال على ذلك : بأنه ثبت أن ما يعجله على وجه الدين ، وما يكون كذلك فكأنه حاصل عنده وجاز له أن يحتسب به لأن المال ما نقص عن النصاب ، وظاهره أن مبناه الثاني. وكيف كان فهو ضعيف ، لما تقدم في محله من ضعف المبني.

[١] لاجتماع شرائط الوجوب.

[٢] كما تقدم. لكن عن الحلي : المنع من جواز الاحتساب عليه ، لصيرورته غنياً ، فيخرج عن موضوع الاستحقاق. قال في محكي السرائر : « وعندنا أن من عليه دين ، وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين ، وكان ذلك المال الذي معه نصاباً ، فلا يعطى من الزكاة. ولا يقال : إنه فقير يستحق الزكاة ، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه ، لأن الدين ـ عندنا ـ لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأن الدين في الذمة ، والزكاة في العين .. » والاشكال فيه ظاهر مما سبق.