مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٥ - يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق ، مع بيان فائدته
بعد عزلها إشكال. وإن كان الأظهر عدم الجواز [١]. ثمَّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين [٢] ، متصلا كان أو منفصلا.
_________________
فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده » [١] وصحيح زرارة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إليه أخ زكاته ليقسمها فضاعت. فقال (ع) : ليس على الرسول ، ولا على المؤدي ضمان. قلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها؟ قال (ع) : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » [٢]. وبهما يخرج عن إطلاق صحيح أبي بصير المتقدم [٣] ونحوه.
[١] لعدم الدليل على ولايته على التبديل بعد العزل ، والأصل يقتضي العدم. اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الواردة في دفع القيمة [٤]. ولكنه محل نظر ، كما يظهر ذلك بمراجعتها. فراجع.
[٢] لما عرفت أنها بالعزل تكون لهم ، والنماء تابع لأصله.
[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٣] راجع أول المسألة.
[٤] راجع المسألة : ٥ من فصل زكاة الأنعام.