مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٠ - الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين ، وفي ثمرة ذلك
_________________
ثمَّ إن مما يعين أن ليس المراد الظرفية لنفس الزكاة ، ما في كثير من النصوص من التعبير بمثل قوله : « عليه فيه الزكاة .. » ، كما تقدم في صحيح الفضلاء [١] ، وكما في موثق سماعة في الدين : « ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فاذا قبضه فعليه الزكاة » [٢]. ونحوهما غيرهما ، مما هو كثير. إذ لو كان المراد أن الزكاة تكون في نفس المال لا معنى ظاهر لقوله : ( عليه ) ، يعني : على المالك. فالمراد منه هو المراد من قوله : « عليه الدية في القتل خطأ » و« عليه الكفارة في الإفطار عمداً » ونحو ذلك. ومقتضى الجمود عليه أن تكون الزكاة في ذمة المالك ، كما حكي عن بعض. ولو سلم ذلك فالظرفية غير ظاهرة في ظرفية الكل للجزء ، بل يجوز أن تكون من ظرفية موضوع الحق للحق. بل الظرفية عند القائل بأن التعلق من قبيل تعلق الكلي بالمعين مبنية على نحو من العناية ، لوجوب مباينة الظرف لمظروفه.
ولو سلم فمعارض ذلك بما ورد في كثير من النصوص المعبر فيها بحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية ، كرواية أبي بصير والحسن بن شهاب : « وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة أشياء .. » [٣]. وفي رواية الفضل « والزكاة على تسعة أشياء .. » [٤]. وفي صحيح الفضلاء : « إنما الصدقات على السائمة الراعية » [٥]. وفي صحيح رفاعة : « إذا اجتمع مائتا درهم ، فحال عليها الحول فان عليها الزكاة .. » [٦]. إلى
[١] تقدم ذلك في هذه التعليقة قريباً.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ١٠.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٥.
[٦] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.