جواهر الكلام
(١)
في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه
٢ ص
(٢)
لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة
٦ ص
(٣)
لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم
١٣ ص
(٤)
يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا ، والكلام في لعان الكافر والمملوك
٢٣ ص
(٥)
في لعان الأخرس
٢٥ ص
(٦)
يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس
٣٠ ص
(٧)
ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم
٣٣ ص
(٨)
في اعتبار الدخول بها خلاف
٣٤ ص
(٩)
في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة
٣٦ ص
(١٠)
في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع
٣٨ ص
(١١)
في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك
٣٩ ص
(١٢)
الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء
٤١ ص
(١٣)
في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك
٥٣ ص
(١٤)
في صورة اللعان
٥٥ ص
(١٥)
اشتمال اللعان على واجب ومندوب
٥٦ ص
(١٦)
يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة سقوط الحدين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، وزوال الفراش ، والتحريم المؤبد
٦٥ ص
(١٧)
في فروع المسألة
٦٧ ص
(١٨)
لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس
٧١ ص
(١٩)
إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر
٧٢ ص
(٢٠)
إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا
٧٤ ص
(٢١)
إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
٧٥ ص
(٢٢)
إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت
٧٦ ص
(٢٣)
السابعة إذا قذفها فماتت قبل اللعان
٧٧ ص
(٢٤)
إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به
٧٩ ص
(٢٥)
لو شهد أربعة والزوج أحدهم
٨١ ص
(٢٦)
إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان
٨٣ ص
(٢٧)
فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا
٨٣ ص
(٢٨)
لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
٨٤ ص
(٢٩)
في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله
٨٦ ص
(٣٠)
في اختصاص الرق بأهل الحرب
٨٩ ص
(٣١)
في من أقر على نفسه بالرق
٩٠ ص
(٣٢)
في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه
٩٢ ص
(٣٣)
في إزالة الرق
٩٥ ص
(٣٤)
في العتق وصيغته
٩٥ ص
(٣٥)
في عدم اشتراط تعيين المعتق
١٠٢ ص
(٣٦)
في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه
١٠٥ ص
(٣٧)
في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد
١٠٦ ص
(٣٨)
في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك
١١٠ ص
(٣٩)
لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به
١١٦ ص
(٤٠)
لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد
١٢٠ ص
(٤١)
لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
١٢٥ ص
(٤٢)
لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين
١٢٧ ص
(٤٣)
لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
١٢٨ ص
(٤٤)
لو نذر عتق أمته إن وطأها
١٣١ ص
(٤٥)
لو نذر عتق كل عبد قديم
١٣٣ ص
(٤٦)
من أعتق وله مال فماله لمولاه
١٣٦ ص
(٤٧)
إذا أعتق ثلث عبيده
١٣٩ ص
(٤٨)
من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها
١٤٤ ص
(٤٩)
إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث
١٤٤ ص
(٥٠)
إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه
١٤٧ ص
(٥١)
العتق في مرض الموت يمضى من الثلث
١٤٨ ص
(٥٢)
تفريعان الأول ، والثاني
١٤٩ ص
(٥٣)
في العتق بالسراية وفروعه
١٥٢ ص
(٥٤)
في العتق بالملك
١٨٥ ص
(٥٥)
فرعان بل فروع
١٨٧ ص
(٥٦)
في العتق بالعوارض
١٨٩ ص
(٥٧)
في التدبير وبيان معناه
١٩٤ ص
(٥٨)
فيما يحصل به التدبير
١٩٨ ص
(٥٩)
الأول النية
٢٠٢ ص
(٦٠)
الثاني تجريدها عن الشرط والصفة
٢٠٣ ص
(٦١)
في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟
٢٠٥ ص
(٦٢)
في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف
٢١٢ ص
(٦٣)
التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام
٢١٨ ص
(٦٤)
المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
٢٢٩ ص
(٦٥)
إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
٢٣٤ ص
(٦٦)
إذا أبق المدبر بطل تدبيره
٢٣٥ ص
(٦٧)
ما يكتسبه المدبر لمولاه
٢٣٧ ص
(٦٨)
إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى
٢٤٠ ص
(٦٩)
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته
٢٤٠ ص
(٧٠)
إذا أبق المدبر بطل التدبير
٢٤٥ ص
(٧١)
الأول ـ إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه
٢٤٦ ص
(٧٢)
الثاني ـ إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين
٢٤٧ ص
(٧٣)
الثالث ـ إذا كوتب ثم دبر
٢٤٩ ص
(٧٤)
الرابع ـ إذا دبر حملا
٢٥١ ص
(٧٥)
في المكاتبة وبيان أركانها
٢٥٢ ص
(٧٦)
في الكتابة وانها مستحبة ابتداء
٢٥٢ ص
(٧٧)
الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة
٢٥٧ ص
(٧٨)
في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول
٢٦١ ص
(٧٩)
في أن الكتابة قسمان مشروطة ومطلقة
٢٦٣ ص
(٨٠)
في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة
٢٧٠ ص
(٨١)
في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف
٢٧٣ ص
(٨٢)
في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل
٢٧٩ ص
(٨٣)
في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف
٢٨١ ص
(٨٤)
في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه
٢٨٣ ص
(٨٥)
إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة
٢٩٣ ص
(٨٦)
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله
٢٩٩ ص
(٨٧)
كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة
٣٠٥ ص
(٨٨)
لا يدخل الحمل في كتابة أمة
٣٠٦ ص
(٨٩)
المشروط رق وفطرته على مولاه
٣١٠ ص
(٩٠)
إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه
٣١٣ ص
(٩١)
لو كاتب عبده ومات
٣١٤ ص
(٩٢)
من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته
٣١٦ ص
(٩٣)
لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه
٣٢٣ ص
(٩٤)
يجوز بيع مال الكتابة
٣٢٤ ص
(٩٥)
إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح
٣٢٨ ص
(٩٦)
إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة
٣٢٨ ص
(٩٧)
إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا
٣٣١ ص
(٩٨)
إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
٣٣٤ ص
(٩٩)
يجوز أن يكاتب بعض عبده
٣٣٧ ص
(١٠٠)
المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض
٣٣٨ ص
(١٠١)
إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه
٣٤١ ص
(١٠٢)
إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه
٣٤٢ ص
(١٠٣)
إذا جنى عبد المكاتب
٣٤٤ ص
(١٠٤)
إذا جني المكاتب على مولاه عمدا
٣٤٥ ص
(١٠٥)
إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا
٣٤٨ ص
(١٠٦)
لو جني عبد المكاتب على أجنبي
٣٥١ ص
(١٠٧)
إذا جنى على جماعة
٣٥٢ ص
(١٠٨)
إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له
٣٥٣ ص
(١٠٩)
إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات
٣٥٤ ص
(١١٠)
إذا جنى عبد المولى على مكاتبه
٣٥٥ ص
(١١١)
لا تصح الوصية برقبة المكاتب
٣٥٨ ص
(١١٢)
الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به
٣٦٠ ص
(١١٣)
إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
٣٦١ ص
(١١٤)
إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
٣٦٣ ص
(١١٥)
إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
٣٦٦ ص
(١١٦)
إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
٣٦٩ ص
(١١٧)
إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
٣٧٠ ص
(١١٨)
في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين
٣٧١ ص
(١١٩)
الأول ـ في كيفية الاستيلاد
٣٧٢ ص
(١٢٠)
أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى
٣٧٧ ص
(١٢١)
إذا مات مولاها وولدها حي
٣٧٩ ص
(١٢٢)
إذا أوصى لام ولده
٣٨٢ ص
(١٢٣)
إذا جنت أم الولد خطأ
٣٨٢ ص
(١٢٤)
روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية
٣٨٤ ص
(١٢٥)
إلى المسألة التاسعة
٣٨٥ ص
(١٢٦)
إلى الثانية عشرة
٣٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٢ - لو شهد أربعة والزوج أحدهم

جاء الإنسان بنفسه ، ومن ذلك نشأ الخلاف ، فعن الأكثر كما في المسالك الأول ، وعن جماعة الثاني ، والأقوى الأول ، وعن الشيخ حمل الرواية الثانية على اختلال بعض الشرائط ، ولا بأس به جمعا ، وليس هو قولا آخر كما حكاه عنه في القواعد ، بل هو عين القول الأول ، ضرورة عدم الخلاف في عدم السماع مع اختلال الشرائط ، نعم عن السرائر والوسيلة والجامع الجمع بينهما بسبق الزوج بالقذف وعدمه ، فيعتبر الأربعة غيره في الأول دون الثاني ، لأن قوله تعالى ( لَوْ لا جاؤُ ) فيمن ابتدأ بالقذف ، بل عن السرائر ولقوله تعالى [١] ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) إلى آخرها ، فإنه قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء إلا نفسه ، لأن شهادة الثلاثة غير معتد بها إلا بانضمام شهادة الرابع ، فكأنها لم تكن في الحكم ، وإن كان هو كما ترى كالمصادرة ، بل آية ( لَوْ لا جاؤُ ) إلى آخرها لا تمنع صدق معية الزوج بعد أن كان أحد الشهداء ، بقرينة ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ).

وعلى كل حال فهو قول آخر ، إذ دعوى أن السبق من اختلال الشرائط ممنوعة ، كدعوى الفرق بين سبق الزوج وسبق غيره ، وأوضح منهما فسادا التزام الأربع غير القاذف لو كان السابق بالقذف غير الزوج.

وإلى هذا أشار المصنف بقوله ومن فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف ثم قال وهو حسن وفي المسالك « وهو ـ أى سبق الزوج ـ من جملة اختلال الشرائط ، ولا بأس بالحمل ، لأنه طريق الجمع حيث لا تطرح الرواية لضعفها » وفيه أنه كذلك بناء على أن السبق من اختلال الشرائط ، وفيه بحث أو منع ، بل ظاهر المتن عدم كونه منها ، وتمام الكلام فيه في محله.

ومنه يظهر ما في تحسين المصنف للقول المزبور المنافي لإطلاق الأدلة في قبول بينة الحسب ولو مع السبق.


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.