جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٤ - في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه
جانب البيع ولو لنصوص [١] الإلزام ، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب البيع [٢] فلاحظ وتأمل.
ويمكن أن يقال : إن ما في الدروس مبني على تعدية حكم الرد والأرش لما يؤخذ استنقاذا أيضا كالبيع ، فان معناه على ما صرح به الفخر في الشرح عوض عن يد شرعية في نفس الأمر كهذه أو ظاهرا أو غير شرعية ، بل صرح الكركي أيضا بنحو ذلك ، وقال : « إن ما يبذله المشتري في الفرض عوض عن يد شرعية » والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف أجده في أنه يستوي سبي المؤمن والضلال ولو الكافرين في استباحة الرق بل ادعى بعض مشايخنا الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إطلاق الأدلة ، وإلى خصوص الصحيح [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام قال رفاعة له : « إن الروم يغيرون على الصقالبة والروم فيسترقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال : لا بأس بشرائهم ، إنما اخرجوا من الشرك إلى دار الإسلام » وإطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد [٤] عنه عليهالسلام أيضا « في شراء الروميات فقال : اشترهن وبعهن » وخبر عبد الله اللحام [٥] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل اشترى
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١١ والباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث المجوس من كتاب المواريث.
[٢] راجع ج ٢٤ ص ١٣٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١ وفيه « الصقالبة » كما في الكافي ج ٥ ص ٢١٠ والتهذيب ج ٦ ص ١٦٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢ من كتاب التجارة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٣ من كتاب التجارة.