جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧ - في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة
الصادق عليهالسلام « سأل هل يكون بين الحر والمملوك لعان؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية » وصحيح ابن مسلم [١] سأل الباقر عليهالسلام « عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » وحسن الحلبي أو صحيحه [٢] عن الصادق عليهالسلام في حديث « سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها ، قال : يلاعنها » وخبر حريز [٣] عنه عليهالسلام أيضا « بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان » وخبر محمد [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم » وخبر هشام بن سالم [٥] « سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها » إلى غير ذلك من النصوص المتعاضدة المعتبرة ولو بالانجبار.
ولكن مع ذلك فيه رواية بالمنع هي صحيحة ابن سنان [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها » ورواية علي بن جعفر [٧] عن أخيه موسى « سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا » ورواية السكوني [٨] المتقدمة سابقا عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي « ليس بين خمس من النساء وأزواجهن لعان ـ وعد منهن ـ الأمة تحت الحر فيقذفها » ورواية الحسين ابن علوان [٩] المروية عن قرب الاسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام « أربعة ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة » الحديث.
لكنها قاصرة عن المعارضة سندا وعددا واعتضادا فلا بأس بحملها على الموطوءة بملك اليمين ، أو على التقية ، أو على ما إذا تزوجها بغير إذن مولاها
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١١.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٣.