جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٣ - فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها
خلافا للعامة ».
لكن في المسالك أشكله بعد اعترافه بأنه ظاهر الأصحاب بأن « التمتع بها بالنظر وغيره إنما يجوز بنية الرجعة لا مطلقا ، فهي بمنزلة الأجنبية وإن كان حكمه أضعف ، فتكون الخلوة بها محرمة كغيرها ».
وفيه ( أولا ) أنه مناف لما تقدم في الرجعة من عدم الحاجة إلى النية على الأصح ، و ( ثانيا ) بما يظهر من النصوص المتكثرة [١] من أن لها التزين والتشوق له ونحوهما استجلابا له ، بل والاجتماع معه ، بل هو المراد من قوله تعالى [٢] : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) بل في النصوص المزبورة تعليل ذلك بذلك ، بل هو المقصود من عدم إخراجهن من بيوتهن ، بل لعل سكناها معه هو المنساق من قوله تعالى [٣] ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) لا أقل من الشك في شمول ما دل على تحريم الخلوة بالأجنبية لها ، والأصل البراءة ، خصوصا بعد أن لم نعثر على دليله سوى النبوي [٤] الذي لم أجده في طرقنا « لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان » وخبر مسمع بن أبي سياب [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « فيما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » وخبر موسى بن إبراهيم [٦] المروي عن المجالس عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست بمحرم » ومرسل مكارم الأخلاق للطبرسي [٧] عن الصادق عليهالسلام قال : « أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
[١] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد.
[٢] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
[٣] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.
[٤] سنن البيهقي ج ٧ ص ٩١ والمستدرك الباب ـ ٧٧ ـ من مقدمات النكاح الحديث ٨ من كتاب النكاح.
[٥] الوسائل الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ من كتاب النكاح عن مسمع بن أبي سيار.
[٦] الوسائل الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
[٧] الوسائل الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.