جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٠ - مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة
باختلاف معنى القرء بالفتح والضم ، وأن الأول للحيض ، ويجمع على أقراء ، والثاني للطهر ، ويجمع على قروء ، والقول باتحادهما ، وذلك لتصريح النص والفتوى بكون المراد هنا الأطهار على كل حال.
قال زرارة [١] في الصحيح أو الحسن : « سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكن إنما بلغه عن علي عليهالسلام ، فقلت : أصلحك الله تعالى أكان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال : نعم ، إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء الحيض دفعته ».
وعنه أيضا [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « القرء بين الحيضتين » ونحوه صحيح ابن مسلم [٣] عنه عليهالسلام أيضا ، وفي حسن زرارة [٤] عنه عليهالسلام أيضا « الأقراء الأطهار ».
وفي المروي عن مجمع البيان وتفسير العياشي عن زرارة [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : إن أهل العراق يرون أن عليا عليهالسلام يقول : إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا ».
وفي صحيح زرارة [٦] عن أبي جعفر عليهالسلام « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأيي أنها تبين عند
[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٤ راجع الكافي ج ٦ ص ٨٩.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
[٥] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٩.
[٦] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٨ عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في الكافي ج ٦ ص ٨٧.