جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٦ - يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة
منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ، ولا يرضون منا إلا بذاك ، قال : فاحلف ، فهو أحلى من التمر والزبد ».
وقال الوليد بن هشام المرادي [١] : « قدمت من مصر ومعي رقيق لي ومررت بالعشار فسألني ، فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبى الحسن عليهالسلام فأخبرته بقولي للعشار ، فقال : ليس عليك شيء ».
وفي صحيح الحلبي [٢] « سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله ، قال : نعم ».
وخبر محمد بن مسعود الطائي [٣] « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن أمي تصدقت علي بدار لها أو قال بنصيب لها في دار ، فقالت لي : استوثق لنفسك ، فكتبت إني اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن ، فلما ماتت قال الورثة : احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن ، فان حلفت لهم أخذته ، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا ، فقال : عليهالسلام : فاحلف وخذ ما جعلت لك ».
وخبر أبى محمد بن الصباح [٤] « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت : إن القضاة لا يجيزون مثل هذا ، ولكن أكتبه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوق لك ، فتوثقت ، فأراد بعض
[١] الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٨.
[٣] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٥ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٣٣.
[٤] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٥ عن محمد بن أبى الصباح وكذلك رواه عنه في الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ١ كما في التهذيب ج ٨ ص ٢٨٧ وج ٩ ص ١٣٨ الا أن الموجود في الفقيه ج ٣ ص ٢٢٨ محمد بن الصباح ، وفي ج ٤ ص ١٨٣ عن أبى الصباح.