جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٥ - في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع
عادة ، وربما قيل : إنه مأة وعشرون يوما ولحظتان في الأول ، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني ، وأربعون ولحظتان في الثالث ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم [١] : « يجمع أحدكم في بطن امه أربعون يوما نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضغة ثم تنفخ فيه الروح ».
قلت : لم نعثر على الخبر المزبور في طرقنا ، لكن مضمونه موجود ، ففي موثق ابن الجهم [٢] « سمعت أبا الحسن الرضا عليهالسلام يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما ، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين ».
وفي صحيح زرارة [٣] عن أبى جعفر عليهالسلام في حديث طويل إلى أن قال فيه : « فتصل النطفة إلى الرحم ، فتردد فيه أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ».
وفي خبر محمد بن إسماعيل أو غيره [٤] عن أبى جعفر عليهالسلام « أربعين ليلة نطفة ، وأربعين ليلة علقة ، وأربعين ليلة مضغة ، فذلك تمام أربعة أشهر ، ثم بعث الله ملكين خلاقين » بل مال المحدث البحراني إلى القول المزبور لهذه النصوص معرضا بالشهيد الثاني أنه لم يعثر عليها ، وإلا لم يكن له مناص عن القول المزبور.
وفي الرياض « أنه قيل في الثلاثة بالرجوع إلى الإمكان عادة ، ولا ثمرة إلا مع ظهور المخالفة ، وهي غير معلومة ، وعلى تقدير تحققها فالأظهر العمل بالمعتبرة » لكن فيه أنه لم نعثر على عامل معتد به في هذه النصوص على وجه يترتب عليه عدم قبولا دعواها لو ادعت خلافها ، خصوصا في المولود سقطا ، وكأنه لأن تصديقها في أصل الوضع لا ينافي عدم قبول قولها في وضعه.
ومن ذلك ينقدح الإشكال فيما جزم به في المسالك أولا في دعوى ولادته ولدا
[١] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٦٦ مع الاختلاف في اللفظ.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٦.