جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٣ - لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة
الأمة ، فيجب عليها إكمال العدة الحرة [١] نظرا إلى حالها حين الخطاب ، ولا ينظر إلى ابتداء الخطاب بالعدة ، فإنها كل يوم مخاطبة بحكمها ، وإلا كان محلا للنظر.
ولو كان المولى يطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته مع بقائها على حكم وطئه بأربعة أشهر وعشر ، ولو أعتقها منجزا في حياته اعتدت من وطئه المزبور بثلاثة أقراء إن كانت من ذواته ، وإلا فبالأشهر الثلاثة كالحرة المطلقة بلا خلاف أجده من غير الحلي ، للعلة التي أشرنا إليها المؤيدة بالاستصحاب والاحتياط.
ول صحيح داود [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المدبرة إذا مات عنها مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم موت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو يوم ، فقال : تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها ».
مضافا إلى ما سمعته سابقا في اعتداد أم الولد من موت سيدها من صحيح زرارة [٣] وموثق إسحاق [٤] وغيرهما مما يدل على حكم المدبرة ، بل قد عرفت سابقا قوة القول باعتدادها بذلك وإن لم تكن مدبرة ، وإلى ما سمعته سابقا من خبر زرارة [٥] وحسن الحلبي [٦] الدالين على الحكم الأخير ، المؤيد بما تقدم أيضا.
وفي صحيح الحلبي أو حسنه [٧] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ، قال : لا حتى تعتد
[١] هكذا في النسختين المبيضة والمسودة والصحيح « إكمال عدة الحرة ».
[٢] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.
[٥] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.
[٦] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
[٧] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.