جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٠ - في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض
فيه الحرة والأمة ، لكن ظاهرها أن الصبر تلك المدة ليس للعدة ، بل إنما هو لمعرفة البراءة ، وأما العدة فهي الأشهر الثلاثة التي بعدها ، وبمقتضى ذلك يجب عليها الصبر هنا بعد التسعة بشهر ونصف البتة إلا أني لم أقف على مفت بذلك ، بل هم ما بين مفت بتسعة ومصرح بعدم وجوبها والاكتفاء بأشهر ثلاثة ، التفاتا إلى ظهور الحمل في هذه المدة واختصاص الأمر بالزيادة بالحرة ، والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة ».
قلت : لا يخفى عليك ما فيه من وجوه النظر بعد الإحاطة بما ذكرناه هناك ، وما أدري ما النصوص التي أشار إليها ، فإن كان خبر سورة [١] فهو ليس إلا خبر واحد ، وقد عرفت الحال فيه ، وإن كان المراد نصوص [٢] مدعية الحمل فهي غير الاسترابة فيه التي قد عرفت عدم اقتضائها وجوب التربص تسعة وإن استرابت وظهرت أماراته من حركة ونحوها اللهم إلا أن يعلم أنها حامل ، ومدعية الحمل غير المسترابة فيه ، بل هي بزعمها أنها من ذوات الأحمال ، وقد عرفت أنها لا تعتد بعد التسعة ، كما أوضحنا الحال فيه هناك ، فلا حظ وتأمل حتى تعرف وجوه النظر في كلامه.
وقد سبقه إلى هذا الوهم المقداد في التنقيح ، بل إنما اغتر به ، لأنه قال في شرح قول المصنف في النافع : « ولو كانت ـ أي الأمة ـ مسترابة فخمسة وأربعون يوما » : « هذا هو المشهور ، وقال ابن الجنيد : لو اعتدت بشهرين كان عندي أحوط ، قال : فان استرابت بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر ، قال العلامة : الوجه أنها مع الريبة تنتظر تسعة أشهر كالحرة ، لتساويهما في زمان الحمل ـ ثم اعترضه بأنه لا حاجة إلى التسع ، لأن العلم بالحمل لا يتوقف على مضي أقصى غايته ـ ولو قلنا بذلك في الحرة فلا تحمل الأمة عليها ، بل يكتفى بثلاثة أشهر ، لأنه بمضي ذلك يعلم الحمل ، فعدتها بوضعه أو عدمه ، فعدتها بالأشهر » وما حكاه عن العلامة هو ما وقع له في المختلف.
[١] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد.