جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠٢ - في الاشهاد
ذكر الصحيح منها على أصولنا والفاسد ، وبملاحظتها يعلم ما هو المراد من نصوص الحصر [١] وغيرها من التعريض بهم ، بل من ذلك يعلم أن الحصر في النصوص المزبورة من الباب التي ينفتح منها ألف باب ، لكون المراد به فساد كثير مما ذكروه.
( الركن الرابع )
( الاشهاد )
كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالسنة ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر ابن مسلم [٤] لمن سأله عن طلاقه : « أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ فقال : لا فقال : اذهب ، فليس طلاقك بطلاق » وقال الباقر والصادق عليهماالسلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما [٥] : « وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق » وقال الباقر عليهالسلام في حسنهما أيضا [٦] : « الطلاق لا يكون بغير شهود » وقال الصادق عليهالسلام : في خبر أبي الصباح [٧] « من طلق بغير شهود فليس بشيء » وقال أبو الحسن عليهالسلام في حسن أحمد بن محمد بن أبى نصر [٨] : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عز وجل في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل » إلى غير
[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٢] سورة الطلاق : ـ ٦٥ ـ الآية ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٧.
[٥] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
[٦] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
[٧] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٦.
[٨] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.