جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٤٢ - وجوب العمرة فوري
ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية » وقال الصادق عليهالسلام [١] في قول الله عز وجل ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) قال : « هما مفروضان ، وقال عمر بن أذينة [٢] في الحسن « كتبت الى أبي عبد الله عليهالسلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه عليهالسلام سألت عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) يعني به الحج والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان ، وسألت عن قول الله عز وجل ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) قال : يعني بتمامهما أداءهما واتقاءهما ما يتقي المحرم فيهما ، وسألت عن قول الله ( الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) فقال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحج الأصغر العمرة » وقال الصادق عليهالسلام في حسن معاوية بن عمار [٣] أو قوية « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع ، لأن الله عز وجل يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ، وانما نزلت العمرة بالمدينة ، قال : قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك عنه؟ قال : نعم » وقال الصادق عليهالسلام أيضا في خبر أبي بصير [٤] « العمرة مفروضة مثل الحج » وقال أمير المؤمنين عليهالسلام [٥] « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » الى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها الوجوب في العمر مرة كالحج ، مضافا الى الإجماع بقسميه عليه ، فلذا تسقط بفعلها مع حجة الإسلام كما ستعرف إنشاء الله.
ولا خلاف أيضا أجده في أنها على الفور كما صرح به الشيخ والحلبي
[١] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب وجوب الحج الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب العمرة الحديث ٦ والمستدرك الباب ١ منها الحديث ٢.