جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٤ - عدم الكفارة على الجاهل والناسي
ومفهوم قول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » وحسنه [٢] الآخر عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » ونحوه خبر زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام وعبر بمضمونه في محكي المقنع ، ولعل المراد به البدنة ، وغير ذلك كمرسل الصدوق [٤] السابق ونحوه.
وكذا لا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد في الثاني أيضا الذي هو مندرج فيما سمعته من الحسن ، إذ المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه ، نعم ظاهر خبر حمران [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام الفساد ، قال : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه » إلا أن الإجماع بقسميه على خلافه مع ضعفه ، فوجب إرادة مطلق النقص منه ، وفي خبر القلانسي [٦] عن الصادق عليهالسلام « ان على الموسر بدنة ، وعلى المتوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » ولكن لم نجد من أفتى به.
وعلى كل حال فلا شيء على الجاهل والناسي لما عرفت من أنه لا شيء عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة ، فهنا أولى ، وخصوص حسن معاوية [٧] في الجاهل هنا ، كخبر سلمة بن محرز [٨] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شيء ، فخرجت
[١] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.