جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٠ - كفارة الجماع
أجاهل أو عالم قلت جاهل قال : يستغفر الله ولا يعود » وصحيح معاوية [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة » وخبر علي ابن أبي حمزة [٢] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل محرم واقع أهله فقال : قد أتى عظيما ، قلت : قد ابتلى قال : استكرهها أو لم يستكرهها ، قلت أفتني فيهما جميعا فقال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفرقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، إن أبي كان يقول ذلك » وفي التهذيب وفي رواية أخرى [٣] « فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها » وصحيح جميل بن دراج [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم وقع على أهله قال : عليه بدنة ، قال : فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا قال : نعم عليه الحج من قابل » وصحيح معاوية [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣ والتهذيب ج ٥ ص ٣١٨ ـ الرقم ١٠٩٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.