جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٦ - حكم ما إذا دار الامر بين أكل الصيد وأكل الميتة
يأكل قال : يأكل من الصيد ، أما يحب أن يأكل من ماله ، قلت : بلى قال : انما عليه الفداء فليأكل وليفده » وخبر منصور بن حازم [١] عنه عليهالسلام أيضا على ما عن المنتهى بخط العلامة والمضمر في التهذيب « سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت : الميتة ، لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده » وخبر يونس ابن يعقوب [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : أتأكل من مالك أحب إليك أو الميتة؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك وعليك فداؤه ، قلت : فان لم يكن عندي مال قال : تقضيه إذا رجعت الى مالك » وفي كشف اللثام وكذا قال عليهالسلام لمنصور بن حازم [٣] فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور مؤيدا ذلك بالانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية ، وبالخبث وفساد المزاج وإفسادها المزاج والمخالفة لما عليه أكثر العامة ورؤساؤهم ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة ، بل في الانتصار الإجماع على اختيار الصيد مع فدائه ولا يأكل الميتة ، وإن كان لم يتعرض لحكم من لا يقدر على الفداء كإطلاق المفيد
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٩ عن الشيخ بالإسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام والظاهر أنه أخذه عن الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٩ الرقم ٧١٣ حيث أن الشيخ قدسسره رواه في التهذيب ج ٥ ص ٣٦٨ الرقم ١٢٨٢ مضمرا.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١٠.