جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٧ - كفارة إلقاء القملة عن الجسد
عيسى أو صحيحه [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما » ونحوه خبر ابن مسلم [٢] عنه عليهالسلام أيضا بناء على إرادة الكف من إطعام الطعام مكانه إذ هو أقل مقدر منه أو لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء [٣] « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » ولكنه في القتل ، وأولى منه بذلك خبر ابن مسكان عن الحلبي [٤] قال : « حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام » لكن صحيح ابن عمار [٥] سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال : لا شيء عليه ولا يعود » ظاهر في عدم الكفارة ، اللهم إلا أن يخصص بما عدا الكف أو يحمل على غير التعمد ، بل قيل إنه ظاهره ، وأنه يعضده قوله عليهالسلام في صحيحه [٦] أيضا « لا شيء في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » بل ربما احتملا معا إرادة عدم العقاب عليه وعدم الكفارة المعينة ، كما أن خبر مرة مولى خالد [٧] أنه سأله « عن المحرم يلقي القملة فقال : ألقوها أبعدها الله تعالى غير محمودة ولا مفقودة » لا ينافي التكفير ، إذ أقصاه الرخصة في إلقائها مع إيذائها وإن وجبت الكفارة حينئذ ، وقد يجمع بين النصوص بكون الكفارة في ذلك على الندب ، خصوصا مع صحة سند النافي لها ، وضعف المثبت لها ، فلا يصلح لإثبات الوجوب ، ولكنه مناف للاحتياط ، خصوصا بعد العمل بظاهر الأمر ممن عرفت ، بل في المسالك وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهور خلافا للشيخ في المبسوط حيث جوز قتلها وأوجب الفداء
[١] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٦.
[٧] الوسائل ـ الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.