سبل الهدى والرشاد - الصالحي الشامي - الصفحة ٦
عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي وقبري) فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث [١]، رواه الامام احمد ويعلى برجال ثقات وسيأتي بتمامه في موضعه من السرايا والبعوث. جشعا بفتح الجيم وكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة أي جزعا لفراقه صلى الله عليه وسلم. ورى ابن عساكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى معه ميلا ومعاذ راكب لامره صلى الله عليه وسلم بذلك. النوع الرابع: في وصيته صلى الله عليه وسلم لامراء السرايا. عن بريدة بالموحدة والتصغير رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: (اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا (ولا تمثلوا) ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فايتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنه وادعهم إلى الاسلام، فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم، انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان أبوا أن يتحولوا منها فاخبرهم ان يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفئ شئ الا أن يجاهدوا مع المؤمنين، فان هم أبوا فسلهم الجزية، فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فال تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك فانكم وان تخفروا ذممكم وذمم اصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم) [٢]. رواه مسلم وأبو داود والترمذي واللفظ لمسلم ورواه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه
[١] اخرجه احمد في المسند ٥ / ٢٣٥ والبيهقي في الدلائل ٥ / ٤٠٤ وابن حبان (٢٥٠٤) وذكره الهيثمي في المجمع ٣ / ٣٦.
[٢] اخرجه مسلم في كتاب الجهاد
[٣] وأبو داود (٢٦١٣) وابن ماجة (٢٨٥٨) والترمذي (١٤٠٨) واحمد في المسند ٤ / ٢٤٠ والبيهقي في السنن ٩ / ٤٩ والحاكم في المستدرك ٤ / ٥٤١ وعبد الرزاق (٩٤٢٨) وابن ابي شيبة في المصنف ١٢ / ٣٦٢. (*)