مقتل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) - ابن أبي الدنيا - الصفحة ٥١ - وصيّة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رحمه اللّه تعالى
٣٥-حدّثنا الحسين/٢٢٧ ب/حدّثنا عبد اللّه حدّثنا عليّ بن الجعد حدّثنا أبو يوسف القاضي حدّثنا عبيد اللّه بن محمد بن عمر بن عليّ عن أبيه عن جدّه أنّه كتب هذه الوصيّة:
هذا ما أمر به و قضى به في ماله عليّ بن أبي طالب [١] تصدّق بـ «ينبع» ابتغى بها مرضاة اللّه و وجهه، ينفق في كلّ نفقة في سبيل اللّه في الحرب و السلم و الجنود و ذي الرحم و القريب و البعيد [٢] لا يباع و لا يورث.
[و]كلّ مال[لي]بـ «ينبع» [صدقة] [٣] غير أنّ رباحا و أبا نيزر و جبيرا إن حدث بي حدث فليس عليهم سبيل و هم محرّرون موالي يعملون في المال خمس حجج و فيه نفقتهم و رزقهم و رزق أهاليهم فذلك الذي أقضي فيما كان لي بـ «ينبع» [فهو صدقة]واجبة حيّا أنا أو ميّت [٤] .
و معهما ما كان لي بوادي القرى من مال أو رقيق حيّا أنا أو ميّت [٥] .
[١] و رواه أيضا في متن كتاب الروض النضير المعروف عند الزيديّة بمسند زيد قال:
قال أبو خالد الواسطي: حدّثني زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليهم السلام أنّه كتب في صدقته:
هذا ما أمر به عليّ بن أبي طالب و قضى في ماله: أنّي تصدّقت بـ «ينبع» و «وادي القرى» و «الأذينة» و «راعة» في سبيل اللّه و وجهه...
[٢] و في متن الروض النضير: «و ذوي الرحم القريب و البعيد» .
[٣] ما بين المعقوفين زيادة منّا مستفادة من الروايات الواردة في الموضوع ففي رواية القاضي نعمان في كتاب دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٣٣٩:
ما كان لي ب «ينبع» من مال و يعرف لي منها و ما حولها صدقة و رقيقها غير أنّ رباحا...
و في رواية ثقة الاسلام الكليني في كتاب الوصايا من الكافي: ج ٧ ص ٤٩:
إنّ ما كان لي من مال ب «ينبع» يعرف لي فيها و ما حولها صدقة...
[٤] كذا في أصلي و في رواية الكليني و الواسطي: حيّا أنا أو ميتا...
و في رواية القاضي نعمان في كتاب دعائم الإسلام: حيّ أنا أو ميّت...
[٥] كذا في أصلي، و في المختار: (٣٥) من وصايا نهج السعادة: ج ٨ ص ٣٠٣: «و مع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة و رقيقها صدقة.
و ما كان لي ببرقة و أهلها صدقة غير أنّ زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه. و ما كان لي بأذينة-