مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي
٧ ص
(٣)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني
٧ ص
(٤)
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص؟
٧ ص
(٥)
و الجواب، أما النصوص القرآنية،
٧ ص
(٦)
و أما النصّ في السنّة الشريفة
٨ ص
(٧)
الأول ما رووه عن طاوس مرسلًا عن رسول اللّٰه
٨ ص
(٨)
الخبر الثاني خبر جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري رضي اللّٰه عنهما
١٠ ص
(٩)
ما هو الدليل من الكتاب و السنة على القول بالتعصيب؟
١٣ ص
(١٠)
ما يترتب على القول بالتعصيب من الآراء الفاسدة
١٣ ص
(١١)
القول بالتعصيب خروج على النصوص القرآنية
١٥ ص
(١٢)
منها قوله تعالى
١٥ ص
(١٣)
آية أُخرى قوله تعالى
٢٠ ص
(١٤)
و من جانب آخر
٢١ ص
(١٥)
آية أُخرى
٢٢ ص
(١٦)
القول بالتعصيب خروج على نصوص السنة الشريفة
٢٣ ص
(١٧)
منها ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، و كذا مسلم و غيرهما،
٢٣ ص
(١٨)
نص آخر من السنة يدل على بطلان التعصيب
٢٤ ص
(١٩)
ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟
٢٥ ص
(٢٠)
أما الإجماع
٢٦ ص
(٢١)
و أما الكتاب العزيز،
٢٦ ص
(٢٢)
و أما السنة من طرق أهل السنة،
٢٧ ص
(٢٣)
و أما من طرق الشيعة،
٢٧ ص
(٢٤)
المقارنة العلمية
٢٩ ص
(٢٥)
نكتة مهمة
٣٣ ص
(٢٦)
إجماع الصحابة
٣٦ ص
(٢٧)
الفقه المدون الصحيح الثابت
٣٨ ص

مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧ - إجماع الصحابة

و نصفاً و ثلثاً إذا ذهب نصف و نصف فأين موضع الثلث؟ و قال: أول من عال الفرائض عمر بن الخطاب، قال: و اللّٰه ما أدري كيف أصنع بكم ما أرى أيكم قدم اللّٰه و أيكم أخر، ثمّ قال ابن عباس: و أيم اللّٰه لو قدم من قدم اللّٰه، و أخر مَن اخَّر اللّٰه ما عالت فريضة، فقيل: ما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هبته و اللّٰه [١].

فإذا كان هذا حال مثل ابن عباس فما ظنك بغيره، و ما ظنك بأعصار وقعت فيها شيعة أهل البيت (عليهم السلام) و حاملو علومهم و حفظة أحاديثهم تحت أشد الاضطهاد من الحكام، و صار نقل العلم عنهم من أكبر الجرائم السياسية، فمع ما نرى ذلك في نقل آراء الصحابة و أن السياسة لم تكن تسمح لنقل الحديث و آراء الصحابة إلا عن فئة ممن كان هواه موافقاً لهوى الحكام كيف يجوز للعارف بالتاريخ الحكم بإجماع الصحابة في المسائل الفقهية.

هذا مضافاً إلى أن حجية إجماع الصحابة إن تحقق لا تكون إلا بأمرين:

أحدهما: أن إجماعهم قد يكشف عن السنة الشريفة و أنهم أخذوا ذلك عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله)، فإجماعهم يكون بمنزلة رواية الجميع عنه (صلى الله عليه و آله) و ذلك إذا علم أنهم لم يعتمدوا فيما أجمعوا عليه على آرائهم.

و ثانيهما: وجود من ثبت بالنص الصحيح أنه لا يفارق الحق و لا يفارقه الحق يدور معه حيثما دار فيهم، و أما إذا كان مَنْ هذه صفته خارجاً عنهم و يقول غير ما قالوه فلا حجية لقول السائرين.


[١] كنز العمال ج‌ ١١، ص‌ ٢٧- ٢٨، ح‌ ٣٠٤٨٩.