مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي
٧ ص
(٣)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني
٧ ص
(٤)
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص؟
٧ ص
(٥)
و الجواب، أما النصوص القرآنية،
٧ ص
(٦)
و أما النصّ في السنّة الشريفة
٨ ص
(٧)
الأول ما رووه عن طاوس مرسلًا عن رسول اللّٰه
٨ ص
(٨)
الخبر الثاني خبر جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري رضي اللّٰه عنهما
١٠ ص
(٩)
ما هو الدليل من الكتاب و السنة على القول بالتعصيب؟
١٣ ص
(١٠)
ما يترتب على القول بالتعصيب من الآراء الفاسدة
١٣ ص
(١١)
القول بالتعصيب خروج على النصوص القرآنية
١٥ ص
(١٢)
منها قوله تعالى
١٥ ص
(١٣)
آية أُخرى قوله تعالى
٢٠ ص
(١٤)
و من جانب آخر
٢١ ص
(١٥)
آية أُخرى
٢٢ ص
(١٦)
القول بالتعصيب خروج على نصوص السنة الشريفة
٢٣ ص
(١٧)
منها ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، و كذا مسلم و غيرهما،
٢٣ ص
(١٨)
نص آخر من السنة يدل على بطلان التعصيب
٢٤ ص
(١٩)
ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟
٢٥ ص
(٢٠)
أما الإجماع
٢٦ ص
(٢١)
و أما الكتاب العزيز،
٢٦ ص
(٢٢)
و أما السنة من طرق أهل السنة،
٢٧ ص
(٢٣)
و أما من طرق الشيعة،
٢٧ ص
(٢٤)
المقارنة العلمية
٢٩ ص
(٢٥)
نكتة مهمة
٣٣ ص
(٢٦)
إجماع الصحابة
٣٦ ص
(٢٧)
الفقه المدون الصحيح الثابت
٣٨ ص

مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩ - منها قوله تعالى

و إدارة المجتمع، و روابط الأفراد بعضها مع بعض في الأموال و غيرها، ففي مثل هذه الأحكام بملاحظة الأحكام و موضوعاتها و المناسبة بينهما، يفهم العرف في الجملة غرض الشارع، و ما يحققه و ما يرتبط به، و يكون لهذا الفهم دخل في استظهار مراده من كلامه من العموم و الخصوص و غيرهما، و تكون هذه المناسبات التي يفهمها العرف من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على ما أراده المتكلم من كلامه.

فإذا قرر الشارع الذي أخذ بيد المرأة المسكينة، و أنقذها من دركات السقوط و الشقاء، أن للنساء نصيباً مما ترك الوالدان و الأقربون كما قرر ذلك للرجال، بمناسبات كثيرة من عنايته بحفظ حقوق النساء و كرامتهن الإنسانية و المنع عن استضعافهن، يفهم أن عموم هذا الحكم الحافظ لشئون المرأة و تثبيت حقوقها في المجتمع لا يقبل التخصيص بحرمان المرأة عن حقها و استقلال المرء بإرث جميع ما بقي لكونه من الكرّ على ما فرّ.

فكما لا يقبل التخصيص قوله تعالى: (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ). و قوله تعالى: (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) و قوله تعالى (وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ) و غيرها من القواعد الشرعية القرآنية، لا تقبل هذه القاعدة المحكمة، الحاكمة بإرث المرأة من الميت إذا كانت مع المرء في طبقة واحدة، أيضاً التخصيص.

و هذه أمور لا بد للفقيه ملاحظتها عند النظر في أدلة الأحكام.

فإن قلتم: فكيف اختلف نصيب المرء و المرأة من الميراث و صار لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

قلنا: إن اختلاف الذكر و الأنثى في تقدير الميراث لا ينافي القاعدة المذكورة، فإنها تقرر إرث المرأة مع الرجل من تركة الميت إذا كانت معه في‌