مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي
٧ ص
(٣)
ما يستدل لإثباته في الفقه السني
٧ ص
(٤)
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص؟
٧ ص
(٥)
و الجواب، أما النصوص القرآنية،
٧ ص
(٦)
و أما النصّ في السنّة الشريفة
٨ ص
(٧)
الأول ما رووه عن طاوس مرسلًا عن رسول اللّٰه
٨ ص
(٨)
الخبر الثاني خبر جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري رضي اللّٰه عنهما
١٠ ص
(٩)
ما هو الدليل من الكتاب و السنة على القول بالتعصيب؟
١٣ ص
(١٠)
ما يترتب على القول بالتعصيب من الآراء الفاسدة
١٣ ص
(١١)
القول بالتعصيب خروج على النصوص القرآنية
١٥ ص
(١٢)
منها قوله تعالى
١٥ ص
(١٣)
آية أُخرى قوله تعالى
٢٠ ص
(١٤)
و من جانب آخر
٢١ ص
(١٥)
آية أُخرى
٢٢ ص
(١٦)
القول بالتعصيب خروج على نصوص السنة الشريفة
٢٣ ص
(١٧)
منها ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، و كذا مسلم و غيرهما،
٢٣ ص
(١٨)
نص آخر من السنة يدل على بطلان التعصيب
٢٤ ص
(١٩)
ما هي الأدلة في الفقه الشيعي على صحة قولهم بالرد؟
٢٥ ص
(٢٠)
أما الإجماع
٢٦ ص
(٢١)
و أما الكتاب العزيز،
٢٦ ص
(٢٢)
و أما السنة من طرق أهل السنة،
٢٧ ص
(٢٣)
و أما من طرق الشيعة،
٢٧ ص
(٢٤)
المقارنة العلمية
٢٩ ص
(٢٥)
نكتة مهمة
٣٣ ص
(٢٦)
إجماع الصحابة
٣٦ ص
(٢٧)
الفقه المدون الصحيح الثابت
٣٨ ص

مع الشيخ جاد الحق في إرث العصبة - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦ - منها قوله تعالى

و الأخ و الأخت، و ابن الابن و بنته و العم و العمة و غيرهم، فلا يوجد في الشرع مورد تكون المرأة مع المرء في درجة واحدة الا و هي ترث من الميت بحكم هذه الآية الكريمة.

و الآية صريحة و نص على إبطال النظام الجاهلي المذكور، و إعطاء النظام الإلهي المبني على توريث أهل طبقة واحدة، كما أنها صريحة في توريث الرجال مع النساء، فكما أن القول بحرمان الرجال الذين هم في طبقة واحدة نقض لهذه الضابطة المحكمة الشريفة، كذلك القول بحرمان النساء أيضاً و الحال هذا نقض لهذه الضابطة القرآنية.

و مثل هذا النظام الذي تجلىٰ فيه اعتناء الإسلام بشأن المرأة، و رفع مستواها في الحقوق المالية كسائر حقوقها، يقتضي أن يكون عاماً لا يقبل التخصيص و الاستثناء إلا إذا كان وجهه ظاهراً بنظر العرف لا يعد عنده نقض القاعدة المقررة، كما هو كذلك (أي نقض للقاعدة) على القول بالتعصيب.

فالفرق واضح بين إخراج الوارث الكافر أو القاتل من تحت العمومات بالتخصيص، و إخراج العمة إذا كانت مع العم عن إرث ابن الأخ بالتعصيب، و كذا إخراج بنت العم إذا كانت مع ابن العم، و الحكم بحرمانها عما بقي من الفرائض، و اختصاص ما بقي بابن العم، فإن في الأول تخصيص عمومات الإرث بالوارث الكافر و القاتل، تخصيص عرفي يحمل به العام على الخاص تحكيماً للأظهر على الظاهر، فإخراج الولد القاتل عن عموم قوله تعالى: (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ) الآية، لا يعد نقضاً لأصل القاعدة التي بينتها هذه الآية، بخلاف تخصيص هذه القاعدة بالنساء فيما بقي من الفرائض، فإنه عند العرف يعد نقضاً لهذه القاعدة التي قررت مشاركة النساء مع الرجال في الميراث بلا موجب ظاهر، فلا يراه العرف إلا كنفي تلك القاعدة و رفع اليد عن حكمتها و فائدتها قاعدة تقتضي شمولها لجميع الموارد.

و هذا أمر يظهر‌