مباني تكملة المنهاج
(١)
المدخل
٣ ص
(٢)
كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
مسائل في القضاء
٥ ص
(٤)
أحكام اليمين
٨ ص
(٥)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
١٠ ص
(٦)
فصل في القسمة
١١ ص
(٧)
فصل في أحكام الدعاوي
١٣ ص
(٨)
فصل في دعوى الأملاك
١٥ ص
(٩)
(فصل في الاختلاف في العقود)
١٧ ص
(١٠)
فصل في دعوى المواريث
٢٠ ص
(١١)
كتاب الشهادات
٢٣ ص
(١٢)
فصل في شرائط الشهادة
٢٣ ص
(١٣)
(الأول)- البلوغ،
٢٣ ص
(١٤)
(الثاني)- العقل
٢٣ ص
(١٥)
(الثالث)- الايمان،
٢٣ ص
(١٦)
(الرابع)- العدالة
٢٣ ص
(١٧)
(الخامس)- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به
٢٣ ص
(١٨)
مسائل في الشهادة
٢٣ ص
(١٩)
كتاب الحدود
٣٢ ص
(٢٠)
و هي ستة عشرة
٣٢ ص
(٢١)
الأول- الزنا
٣٢ ص
(٢٢)
مسائل في الزنا
٣٢ ص
(٢٣)
حد الزاني
٣٤ ص
(٢٤)
الثاني- اللواط
٣٨ ص
(٢٥)
كيفية قتل اللائط
٣٩ ص
(٢٦)
الثالث- التفخيذ
٣٩ ص
(٢٧)
الرابع- تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها
٤٠ ص
(٢٨)
الخامس- تقبيل المحرم غلاما بشهوة
٤٠ ص
(٢٩)
السادس- السحق
٤٠ ص
(٣٠)
السابع- القيادة
٤١ ص
(٣١)
الثامن- القذف
٤٢ ص
(٣٢)
التاسع- سب النبي
٤٣ ص
(٣٣)
العاشر- دعوى النبوة
٤٣ ص
(٣٤)
الحادي عشر- السحر
٤٤ ص
(٣٥)
الثاني عشر- شرب المسكر
٤٤ ص
(٣٦)
مسائل في شرب المسكر
٤٤ ص
(٣٧)
حدّ الشرب و كيفيته
٤٤ ص
(٣٨)
الثالث عشر- السرقة
٤٥ ص
(٣٩)
يعتبر في السارق أمور
٤٥ ص
(٤٠)
(الأول) البلوغ،
٤٥ ص
(٤١)
(الثاني)- العقل
٤٥ ص
(٤٢)
(الثالث)- ارتفاع الشبهة،
٤٥ ص
(٤٣)
(الرابع)- أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،
٤٦ ص
(٤٤)
(الخامس)- أن يكون المال في مكان محرز
٤٦ ص
(٤٥)
مسائل في السرقة
٤٦ ص
(٤٦)
مقدار المسروق
٤٧ ص
(٤٧)
ما يثبت به حد السرقة
٤٨ ص
(٤٨)
حد القطع
٤٨ ص
(٤٩)
الرابع عشر- بيع الحر
٥١ ص
(٥٠)
الخامس عشر- المحاربة
٥١ ص
(٥١)
السادس عشر- الارتداد
٥٣ ص
(٥٢)
القول في التعزيرات
٥٥ ص
(٥٣)
كتاب القصاص
٥٩ ص
(٥٤)
الفصل الأول- في قصاص النفس
٥٩ ص
(٥٥)
مسائل في قصاص النفس
٥٩ ص
(٥٦)
شروط القصاص
٦٧ ص
(٥٧)
(الأول)- التساوي في الحرية و العبودية
٦٧ ص
(٥٨)
(الشرط الثاني)- التساوي في الدين
٧٢ ص
(٥٩)
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
٧٤ ص
(٦٠)
(الشرط الرابع) أن يكون القاتل عاقلا بالغا،
٧٤ ص
(٦١)
(الشرط الخامس)- أن يكون المقتول محقون الدم،
٧٥ ص
(٦٢)
الفصل الثاني- في دعوى القتل و ما يثبت به
٧٦ ص
(٦٣)
الفصل الثالث- في القسامة
٧٩ ص
(٦٤)
(كمية القسامة)
٨٠ ص
(٦٥)
الفصل الرابع- في أحكام القصاص
٨٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
٨٧ ص
(٦٧)
كتاب الديات
٩٥ ص
(٦٨)
مسائل في الديات
٩٥ ص
(٦٩)
موجبات الضمان
٩٨ ص
(٧٠)
و هي أمران (المباشرة، التسبيب)
٩٨ ص
(٧١)
(فروع)
١٠٢ ص
(٧٢)
(الأول)
١٠٢ ص
(٧٣)
(الثاني)
١٠٢ ص
(٧٤)
(الثالث)
١٠٢ ص
(٧٥)
(فروع التسبيب)
١٠٢ ص
(٧٦)
(فروع تزاحم الموجبات)
١٠٦ ص
(٧٧)
(ديات الأعضاء)
١٠٨ ص
(٧٨)
الفصل الأول في دية القطع
١٠٨ ص
(٧٩)
(اما الأول) ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع
١٠٨ ص
(٨٠)
و أما (الثاني) ما فيه مقدر كذلك
١٠٨ ص
(٨١)
(الأول)- الشعر
١٠٨ ص
(٨٢)
(الثاني)- العينان
١٠٩ ص
(٨٣)
(الثالث)- الأنف
١٠٩ ص
(٨٤)
(الرابع)- الأذنان
١٠٩ ص
(٨٥)
(الخامس)- الشفتان
١٠٩ ص
(٨٦)
(السادس)- اللسان
١٠٩ ص
(٨٧)
(السابع)- الأسنان
١١١ ص
(٨٨)
(الثامن)- اللحيان
١١٢ ص
(٨٩)
(التاسع)- اليدان
١١٢ ص
(٩٠)
(العاشر)- الأصابع
١١٣ ص
(٩١)
(الحادي عشر)- النخاع
١١٤ ص
(٩٢)
(الثاني عشر)- الثديان
١١٤ ص
(٩٣)
(الثالث عشر)- الذكر
١١٤ ص
(٩٤)
(الرابع عشر)- الشفران
١١٥ ص
(٩٥)
(الخامس عشر)- الأليتان
١١٥ ص
(٩٦)
(السادس عشر)- الرجلان
١١٥ ص
(٩٧)
فصل ثان في ديات الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس
١١٦ ص
(٩٨)
الفصل الثالث (دية الجناية على منافع الأعضاء)
١٢١ ص
(٩٩)
(الأول)- العقل
١٢١ ص
(١٠٠)
(الثاني)- السمع
١٢٢ ص
(١٠١)
(الثالث)- ضوء العينين
١٢٣ ص
(١٠٢)
(الرابع)- الشمّ
١٢٤ ص
(١٠٣)
(الخامس)- النطق
١٢٤ ص
(١٠٤)
(السادس)- صعر العنق
١٢٥ ص
(١٠٥)
(السابع)- كسر البعصوص
١٢٥ ص
(١٠٦)
(الثامن)- سلس البول
١٢٥ ص
(١٠٧)
(التاسع)- الصوت
١٢٥ ص
(١٠٨)
(العاشر)- أدرة الخصيتين
١٢٦ ص
(١٠٩)
(الحادي عشر)- تعذر الانزال
١٢٦ ص
(١١٠)
(الثاني عشر)- دوس البطن
١٢٦ ص
(١١١)
(الثالث عشر)- خرق مثانة البكر
١٢٦ ص
(١١٢)
(الرابع عشر)- الإفضاء
١٢٦ ص
(١١٣)
(الخامس عشر)- تقلص الشفتين
١٢٧ ص
(١١٤)
(السادس عشر)- شلل الأعضاء
١٢٧ ص
(١١٥)
الفصل الرابع دية الشجاج و الجراح
١٢٧ ص
(١١٦)
و هو على أقسام
١٢٧ ص
(١١٧)
(الأول)- الخارصة
١٢٧ ص
(١١٨)
(الثاني)- الدامية
١٢٧ ص
(١١٩)
(الثالث)- الباضعة
١٢٨ ص
(١٢٠)
(الرابع)- السمحاق
١٢٨ ص
(١٢١)
(الخامس)- الموضحة
١٢٨ ص
(١٢٢)
(السادس)- الهاشمة
١٢٨ ص
(١٢٣)
(السابع)- المنقلة
١٢٨ ص
(١٢٤)
(الثامن)- المأمومة
١٢٨ ص
(١٢٥)
مسائل في دية الشجاج و الجراح
١٢٨ ص
(١٢٦)
(فصل في دية الحمل)
١٣٢ ص
(١٢٧)
الجناية على الحيوان
١٣٥ ص
(١٢٨)
(كفارة القتل)
١٣٥ ص
(١٢٩)
فصل في العاقلة
١٣٦ ص

مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٣ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف

و الأقرب عدم جواز أخذ الدية و أما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقوال: الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شيء عليه.

(مسألة ١٩٣):

المشهور أنه لو قطع إصبع شخص، و سرت الجناية إلى كفه اتفاقا، ثبت القصاص في الكف، و فيه اشكال، و الأظهر عدم ثبوته و انما له قطع إصبع الجاني و أخذ دية الكف منه و أما إذا تعمد السراية، أو كانت الجناية مما تسري عادة، فليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الكف، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف و بين العفو و أخذ الدية مع التراضي.

(مسألة ١٩٤):

لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص و لو قطع معها بعض الذراع، فالمشهور أنه يقتص من الكوع و يأخذ الدية من الزائد حكومة، و لكن لا وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن، و الا فالمرجع هو الدية. كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها، و ليس له الاقتصاص من الكوع، و أخذ الأرش في الزائد، و كذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق.

(مسألة ١٩٥):

لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و للمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط و أما إذا كانت في المجني عليه فقط فالمشهور أن له الاقتصاص، و أخذ دية الزائدة و هي ثلث دية الأصلية. و فيه اشكال، و الأقرب عدمه.

(مسألة ١٩٦):

لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى. نعم إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ثم ان الجاني إذا كان قد تعمد ذلك و كان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا دية له و الا فله الدية و إذا كان المجني