مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٢ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
بالعادم، و الاذن الصحيحة بالصماء، و الكبيرة بالصغيرة، و الصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة و ما شاكل ذلك.
(مسألة ١٨٥):
لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه، فان كان المقطوع نصف الأنف، قطع من الجاني نصف أنفه، و ان كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة.
(مسألة ١٨٦):
يثبت القصاص في السنّ، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه و لو عادت اتفاقا كما كانت، فهل يكون له القصاص أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص.
(مسألة ١٨٧):
لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت و فيها الدية و ان لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور و فيه اشكال بل منع.
(مسألة ١٨٨):
لو اقتص المجني عليه من الجاني و قلع سنه ثم عادت فليس له قلعها.
(مسألة ١٨٩):
المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان، و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه.
(مسألة ١٩٠):
لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين. و كذلك الحال في الأصابع الأصلية و الزائدة.
(مسألة ١٩١):
كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما و أخذت دية الأخرى، و كذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له.
(مسألة ١٩٢):
ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا، أو ليس له بعضها قطعت كفه و أخذت منه دية الناقص و فيه إشكال،