مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٩ - و هي أمران (المباشرة، التسبيب)
حيوانا باذن صاحبه و آل الى التلف هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وليه أو صاحب الدابة. و أما إذا أخذها فلا ضمان عليه.
(مسألة ٢٢٨):
إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل ان الدية في ماله، و قيل انها على عاقلته و في كلا القولين اشكال و الأقرب عدم ثبوت الدية.
(مسألة ٢٢٩):
لو أتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فان كانت انما ظاءرت طلبا للعز و الفخر، فالدية في مالها، و ان كانت مظائرتها للفقر، فالدية على عاقلتها.
(مسألة ٢٣٠):
إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها اليه بعنف فماتت الزوجة فلا قود و لكن يضمن الدية في ماله. و كذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات.
(مسألة ٢٣١):
من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله و يضمن المال إذا تلف منه شيء على المشهور و فيهما إشكال و الأقرب أن الدية على العاقلة و لا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط.
(مسألة ٢٣٢):
من صاح على احد فمات، فان كان قصد ذلك أو كانت الصحيحة في محل يترتب عليها الموت عادة و كان الصائح يعلم بذلك فعليه القود و إلا فعليه الدية هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحيحة و إلا فلا شيء عليه و مثل ذلك ما لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات.
(مسألة ٢٣٣):
لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله، و لم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم و أما إذا مات الصادم فدمه هدر و كذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم و كان المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله و أما إذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين و كان ضيقا فصدمه انسان