مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٠ - و هي أمران (المباشرة، التسبيب)
من غير قصد فمات كان ضمانه على المصدوم.
(مسألة ٢٣٤):
لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر و لا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين.
(مسألة ٢٣٥):
لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس. و أما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما هذا كله إذا كان التلف مستندا الى فعل الفارس. و أما إذا استند إلى أمر آخر كاطارة الريح و نحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا، و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي و يجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أ كان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.
(مسألة ٢٣٦):
إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولييهما إذنا سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر.
(مسألة ٢٣٧):
لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أ كانا راكبين أم راجلين أم مختلفين فماتا فلا شيء على مولاهما.
(مسألة ٢٣٨):
إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا فلا شيء على مولى العبد و لا له من دية العبد شيء.
(مسألة ٢٣٩):
إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، و النصف الآخر منها هدر.
(مسألة ٢٤٠):
إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل و الأخرى غير حامل فماتتا سقطت ديتهما و إذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ان كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحمل، و الا