مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٠ - الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه، كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصودا، و لم تكن الجناية مما يقتل غالبا و الا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فان قتله كان عليه دية جرحه.
(مسألة ١٧٠):
كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء، ثم يقاس محل الشجة بمقياس و يعلّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى.
(مسألة ١٧١):
يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية، و إلا جاز.
(مسألة ١٧٢):
المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد و دليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار.
(مسألة ١٧٣):
إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو، و يرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة. و كذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا و استوعبته الجناية و لم تستوعب عضو الجاني، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية.
(مسألة ١٧٤):
لو قطع عضوا من شخص كالاذن، فاقتص المجني عليه من الجاني، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم و بريء جاز للجاني إزالته و كذلك الحال في العكس.
(مسألة ١٧٥):
لو قطعت أذن شخص مثلا، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، و لكن الأظهر هو السقوط و انتقال الأمر إلى الدية.