مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٩ - (الأول)- التساوي في الحرية و العبودية
(مسألة ٤٩):
لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أ كان مشروطا أم مطلقا، أدى من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد. نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما و له استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته و ليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي.
(مسألة ٥٠):
لو قتل العبد أو الأمة الحر خطأ، تخير المولى بين فك رقبته بإعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها و بين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه و ليس له إلزام المولى بشيء من الأمرين. و لا فرق في ذلك بين القن و المدبر و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا. و أم الولد.
(مسألة ٥١):
لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر، و الباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول و بين دفع المكاتب إليهم، و إذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين.
(مسألة ٥٢):
لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به بلا فرق بين كون القاتل و المقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا و الآخر مدبرا و كذلك الحكم لو قتل العبد أمة و لا رد لفاضل ديته إلى مولاه.
(مسألة ٥٣):
لو قتل العبد مكاتبا عمدا، فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن و إن كان مطلقا تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول و ورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه و هل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول؟ نعم له ذلك.
(مسألة ٥٤):
لو قتلت الأمة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها و كذا لو قتلت عبدا.
(مسألة ٥٥):
لو قتل المكاتب عبدا عمدا فان كان مشروطا أو مطلقا لم