مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٨ - (الأول)- التساوي في الحرية و العبودية
الأمة ذميا غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية. و لا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنا أو مدبرا و كذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا، و لم يؤد من مال الكتابة شيئا و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى و مثل ذلك القتل الخطائي غاية الأمر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا و الا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.
(مسألة ٤٤):
إذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بينة.
(مسألة ٤٥):
لو قتل المولى عبده متعمدا، فان كان غير معروف بالقتل، ضرب مائة ضربة شديدة، و حبس و أخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين و إن كان متعودا على القتل قتل به و لا فرق في ما ذكر بين العبد و الأمة كما أنه لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب سواء أ كان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا.
(مسألة ٤٦):
إذا قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به و لكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه و دية العبد بمقدار ما بقي كما هو الحال في القتل الخطائي و لا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا أو أمة كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك. و كذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمدا.
(مسألة ٤٧):
لو قتل العبد حرا عمدا قتل به و لا يضمن مولاه جنايته نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد و استرقاقه. و ليس لمولاه فكه إلا إذا رضي الولي به و لا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى كما أنه لا فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا و كذلك أم الولد.
(مسألة ٤٨):
إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لولي المولى قتله، كما يجوز له العفو عنه و لا فرق في ذلك بين القن و المدبر و المكاتب بأقسامه.