مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦ - القول في التعزيرات
(مسألة ٢٨٨):
لو سرق و لا يمين له أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى سقط عنه الحد و عزره الامام حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة ٢٨٩):
قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. و أما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية و مع الإغفال أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حد و إنما يعزرون.
(مسألة ٢٩٠):
من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، و لكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. و ينفى من بلاده الى غيرها و أما حكم البهيمة نفسها و حكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة و الأشربة (الجزء الثاني من المنهاج).
(مسألة ٢٩١):
من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها و من الحرم، و ضربت عنقه، و من بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا.
(مسألة ٢٩٢):
من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.
(مسألة ٢٩٣):
من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه، و يطاف به ليعرفه الناس، و لا تقبل شهادته إلا إذا تاب و كذب نفسه على رؤوس الأشهاد.
(مسألة ٢٩٤):
إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر.
(مسألة ٢٩٥):
من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها و دمه هدر.
(مسألة ٢٩٦):
إذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، و كان دمه ضائعا و لا ضمان على الدافع و يجوز الكف عنه في مقابل ماله و تركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك. و أما إذا لم يحرز و احتمل أن قصد الداخل ليس هو