مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧ - القول في التعزيرات
التعدي لم يجز له الابتداء بضربة أو قتله نعم له منعه عن دخول داره.
(مسألة ٢٩٧):
لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية، و لو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة.
(مسألة ٢٩٨):
من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه و أراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه و ان توقف دفعه على قتله جاز قتله و دمه هدر.
(مسألة ٢٩٩):
من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل و لم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه و لا فقء عينيه.
(مسألة ٣٠٠):
لو قتل رجلا في منزله و ادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله، و لم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدعاه، فإن أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو و إلا اقتص منه.
(مسألة ٣٠١):
يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال و غيره، الدابة الصائلة، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه.
(مسألة ٣٠٢):
لو عض يد إنسان ظلما، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود و لا دية و كانت هدرا.
(مسألة ٣٠٣):
لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر، و لو كف أحدهما فصال الآخر و قصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه.
(مسألة ٣٠٤):
لو تجارح اثنان، و ادعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه، فان حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر و إن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته.