مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٥ - (فروع التسبيب)
قال الشيخ نعم: بالتفريط مع الضراوة، و الأظهر عدم الضمان مطلقا.
(مسألة ٢٦٣):
يضمن راكب الدابة و قائدها ما تجنيه بيديها و كذلك ما تجنيه برجليها ان كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما و الا فلا ضمان كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد، فيضمن العابث جنايتها و أما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة اليه بتفريطه فإنه يضمن.
(مسألة ٢٦٤):
المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلها و فيه اشكال، و الأقرب: عدم الضمان.
(مسألة ٢٦٥):
لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية.
(مسألة ٢٦٦):
إذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها نعم: لو كان إلقاؤها له مستندا الى تنفيره ضمن.
(مسألة ٢٦٧):
لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا، ضمن المولى ديته، و لا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ و لو كانت جنايتها على مال لم يضمن.
(مسألة ٢٦٨):
لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففر و ألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختيارا فمات فلا ضمان عليه و أما إذا كان بغير اختيار كما إذا كان أعمى أو بصيرا لا يعلم به، فقيل: انه يضمن و لكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم الضمان و كذلك الحال إذا أضطره الى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك.
(مسألة ٢٦٩):
لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة و كان في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن ديته و لو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا، ضمن ديتهما تماما ان كان المركب واحدا، و ان كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية