مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٣ - (فروع التسبيب)
حكم التبري عن الضمان.
(مسألة ٢٥١):
إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول و الباقي منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول، و نصفها الآخر على عاقلة الباقي، و إذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، و ثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين و هكذا.
(مسألة ٢٥٢):
لو أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس.
(مسألة ٢٥٣):
لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، و كذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص بغباره، نعم: لو بناه مائلا الى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على إنسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن، و لو بناه في ملكه ثم مال الى الطريق أو الى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال و تمكنه من الإزالة أو الإصلاح قبل وقوعه، و لو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الإصلاح لم يضمن.
(مسألة ٢٥٤):
يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم يضمن نعم: إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال و تمكنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن و في حكم ذلك إخراج الرواشن و الأجنحة.
(مسألة ٢٥٥):
لو أجج نارا في ملكه فسرت الى ملك غيره اتفاقا لم يضمن إلا إذا كانت في معرض السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يضمن، و لو أججها في ملك غيره بدون اذنه ضمن ما يتلف بسببها