مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٤ - (فروع التسبيب)
من الأموال و الأنفس و لو كان قاصدا إتلاف النفس أو كان التاجيج مما يترتب عليه ذلك عادة و ان لم يكن المقصود إتلافها و لم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار و التخلص ثبت عليه القود.
(مسألة ٢٥٦):
لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن.
(مسألة ٢٥٧):
لو وضع إناء على حائط و كان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن، و ان لم يكن كذلك و سقط اتفاقا لعارض لم يضمن.
(مسألة ٢٥٨):
يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم، و الكلب العقور فلو أهملهما و جنيا على شخص ضمن جنايتهما نعم: لو جهل المالك بالحال أو علم، و لكنه لم يفرط فلا ضمان عليه و لو جنى على صائلة، فإن كان دفاعا عن نفسه أو ماله لم يضمن و الا ضمن. و ان كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها.
(مسألة ٢٥٩):
إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار- كما جرت العادة به- فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم: إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان.
(مسألة ٢٦٠):
لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها، و إلا فلا، و لو جنت بها المدخولة كانت هدرا.
(مسألة ٢٦١):
إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ان كان الدخول بإذنهم و الا فلا ضمان عليهم و إذا عقر الكلب إنسانا خارج الدار، فان كان العقر في النهار ضمن صاحبه، و ان كان في الليل فلا ضمان.
(مسألة ٢٦٢):
إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟