رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ٧ المحكيّ عن الأكثر أنّ التركة لا تنتقل إلى ورثة الميّت مع اشتغال ذمته بدين يحيط بها ،
السرائر [١]- بقاء العبد بلا مالك، فتأمّل.
و أمّا الميت فغير قابل للملك، مع أنّه لا يترتّب عليه أحكام المالك كانعتاق أقاربه، و انتقال عوض ماله إليه عند المعاوضة عنه، مع أن الإجماع على عدم بقائه على ملكه حقيقة، و انتقاله إلى غير الوارث مخالف للإجماع.
و به يندفع احتمال انتقاله إلى اللّٰه تعالى- كما صرّح به بعض [٢] فيها- مع أنّ ملكيّته تعالى بالملكيّة المتعارفة بين الناس محلّ نظر، و إن قال به جماعة في الوقف العامّ [٣].
و لأنّه لو لم ينتقل إلى الوارث لم يشارك ابن الابن عمّه في ميراث جدّه [إذا مات أبوه قبل إيفائه دين جده] [٤]، و التالي باطل إجماعا.
و لأنّه لو لم [٥] ينتقل إليه لم يجز له الحلف لإثبات مال لمورّثه على غيره؛ لظهور النصوص و الفتاوى في أنّ اليمين المنضمّة إلى الشّاهد الواحد هو يمين صاحب الحق.
[١] السرائر ٣: ٢٠٣.
[٢] غنائم الأيام: ٦٧٠.
[٣] مفتاح الكرامة ٩: ٧٨- ٧٩.
[٤] ما بين المعقوفتين من «ق».
[٥] ليس في «ق»: لم.