رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٥ - مسألة ٣ للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة

بالرواية الدالّة على الردّ على الزوجة [١]. و عن الحلّي: إنّه لا خلاف فيه بين المحصلين [٢].

و القول الثالث [٣] للصدوق (قدّس سرّه) [٤] و جماعة من المتأخّرين، و لا مستند لهم سوى الجمع بين الأخبار، بتقييد مستند المفيد [٥] بزمان غيبة الإمام (عليه السلام) و هو بعيد. و أفرط الحلّي- فيما حكي عنه [٦]- في تبعيده [٧]؛ حيث إنّ قوله:

«رجل مات» بصيغة الماضي، فحمله على زمان غيبة الإمام (عليه السلام) المتأخّر عن زمان صدور هذا الكلام بأزيد من مائة عام لا وجه له [في المقام] [٨]


[١] الانتصار: ٣٠١.

[٢] السرائر ٣: ٢٤٢.

[٣] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: الثاني.

[٤] الفقيه ٤: ٢٦٢، باب ميراث الزوج و الزوجة.

[٥] و هي صحيحة أبي بصير، انظر الوسائل ١٧: ٥١٦، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٩.

[٦] في «ص»: و أفرط فيما حكى الحلي عنه، و هكذا في «ع» أيضا على سبيل نسخة بدل.

[٧] السرائر ٣: ٢٤٣، و انظر: الروضة البهيّة ٨: ٨٤.

[٨] ما بين المعقوفتين من «ق».