رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧

مسألة [٩] [١] إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر: بقاء المال المقابل للدين على حكم [مال] الميّت،

و لا ينتقل من حين الموت إلى الوارث إلّا الفاضل عن الدين [٢]. و عن جماعة منهم العلّامة [٣] و الشهيد الثاني [٤]: [الذهاب] [٥] إلى انتقال المال بالموت إلى الوارث و إن استغرق الدين التركة.

للأوّلين: ظاهر قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ* [٦] بناء على أنّ ظاهر اللّام في آيات الإرث التمليك، فمقتضى القيد توقف الملك


[١] وردت هذه المسألة في «ق» دون غيرها.

[٢] الجواهر ٢٦: ٨٤.

[٣] القواعد ٢: ١٦٧.

[٤] المسالك ٢: ٢٥٥.

[٥] الزيادة اقتضتها العبارة.

[٦] النساء: ١١.