رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧ - مسألة ٨ المحكيّ عن الأكثر أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،

أقام شاهدا واحدا به؛ إذ لا يمين لإثبات مال الغير، كما يظهر من النّصوص [١] و الفتاوى [٢].

و أنّه لو لم ينتقل إليه لزم إمّا خروج التركة عن الملك، أو بقاؤه بلا مالك، أو كون الميّت مالكا له [٣]، و انتقاله إلى غير الوارث، و الكلّ باطل بالعقل و النقل.

و يمكن الجواب عن الإطلاقات: بما ذكر من الآيات المقيّدة.

و عن مشاركة ابن الابن: بأنّه لأجل وراثته لما [٤] ترك أبوه من استحقاق الإرث لو لا الدّين، كمشاركة البعيد للقريب فيما ينتقل بالخيار، كما إذا باع الميّت بخيار فمات عن اثنين، فمات أحدهما عن ابن، فإن ابن الابن يشارك عمّه في المبيع لأجل وراثته الخيار عن أبيه.

و عن جواز حلف الوارث: بأنّه لأجل الإجماع [٥] على كون المحاكمة للوارث فهو الدّليل على جواز حلفه لإثبات مال مورّثه.

و عن الوجه الأخير: بمنع عدم قابليّة الميت للملك، و إلّا بقي الكفن و مئونة التجهيز بلا مالك، أو خرج عن الملكيّة، و كذا دية الجناية عليه [٦] بعد موته، و كذا العين الذي أوصى بدفعه اجرة للعبادة، و كذا تركة الحرّ إذا


[١] الوسائل ١٨: ١٩٢، الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم.

[٢] الجواهر ٤٠: ٢٨٢.

[٣] ليس في «ق»: له.

[٤] في «ش»: بما.

[٥] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: بأنّه للإجماع.

[٦] ليس في «ش» و «ع» و «ص»: عليه.