رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٩ - مسألة ٥ المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،

مسألة [٥] المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،

بل تحرم عن أشياء [١]. و عن نكت الشهيد و غيره: دعوى الإجماع عليه [٢]، و أنّه من متفردات [٣] الإماميّة [٤].

ثمّ اختلفوا فيما يحرم منه على أقوال:

أقواها: ما نسب إلى المشهور، من أنّها لا ترث من الأرض مطلقا عينا و لا قيمة، و ترث من قيمة البناء و الآلات المثبتة فيه من الأبواب و الأخشاب و الجذوع و القصب، و من [٥] قيمة الشجر، لصحيحة مؤمن الطاق


[١] المختلف: ٧٣٦.

[٢] غاية المراد: ٤٨٢.

[٣] كذا في «ق» و «ص»، و في سائر النسخ: منفردات.

[٤] المسالك ٢: ٢٦٨، الانتصار ٣٠١.

[٥] كذا في «ق»، و في سائر النسخ: عن.