رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١١ - مسألة ٨ المحكيّ عن الأكثر أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،
ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه [١]- لأصالة تسلّط المالك على ملكه إلّا أن يثبت الحجر [٢].
و الثاني: لا [٣]- و هو المحكي عن ميراث القواعد [٤]، و رهن الإيضاح [٥] و حجره [٦]، و حجر جامع المقاصد [٧]، و كتاب الدين من إيضاح النافع [٨]، و ظاهر المبسوط [٩] و السرائر، مدعيا عدم الخلاف فيه [١٠]، كما عرفت من عبارته المتقدّمة [١١]- للأخبار المتقدّمة [١٢] الظاهرة في أنّ [الورثة لا يملكون شيئا إلّا بعد الأداء أو الضمان خرجنا عن ظاهرها في أصل الملكية بالنسبة إلى الفاضل] [١٣].
و قد يتمسك- أيضا- بالآية المتقدّمة، و فيه نظر؛ لأنّ التّقييد في الآية
[١] المناهل: ٧٥٤.
[٢] في «ش»: على ملكه لا الحجر، و في «ع»: على ملكه الحجر، و في «ص»: على ملكه بالحجر.
[٣] كذا في «ق» و «ع»، و لم يرد ذلك في «ش» و «ص».
[٤] قواعد الأحكام ٢: ١٦٧.
[٥] إيضاح الفوائد ٢: ١٨.
[٦] إيضاح الفوائد ٢: ٦٢- ٦٣.
[٧] جامع المقاصد ٥: ٢١٨.
[٨] ليس بأيدينا.
[٩] المبسوط ٢: ٢٥٠.
[١٠] السرائر ٢: ٤٧.
[١١] في الصفحة: ٢٠١.
[١٢] مرّت الإشارة إليها في الصفحة: ١٩٨ و ٢٠٢.
[١٣] ما بين المعقوفتين من «ق»، و مكانها في «ش» و «ع» و «ص»: للورثة الفاضل.