رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٣ - مسألة ٣ للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة

مسألة [٣] للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة.

و مع عدمهم- عدا الإمام- ففي ردّ الباقي عليها، أو كونه للإمام، أقوال: ثالثها: الأوّل مع غيبة الإمام (عليه السلام)، و الثاني مع حضوره (عليه السلام).

و خيرها أوسطها؛ للأصل، لأنّ ثبوت الزائد عمّا فرض لها في الكتاب يحتاج إلى دليل، و لا يعارض بأصالة عدم ثبوته للإمام (عليه السلام)؛ لأنّه إذا ثبت- و لو بحكم الأصل- عدم ثبوت وارث و مستحق لهذا المال، ثبت كونه للإمام (عليه السلام)، لما دلّ على أنّه وارث مع عدم الوارث [١]، و للأخبار المستفيضة [٢] المعتضدة بفتوى الأكثر، إذ لم يحك الأوّل إلّا عن


[١] الوسائل ١٧: ٥٤٨، الباب ٢ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

[٢] الوسائل ١٧: ٥١٤، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.