رسالة في المواريث
(١)
مسألة 1 المقتضي للإرث أمران نسب، و سبب
١٧٧ ص
(٢)
مسألة 2 للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، و إلّا فالنصف،
١٨١ ص
(٣)
مسألة 3 للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة
١٨٣ ص
(٤)
مسألة 4 توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول،
١٨٧ ص
(٥)
مسألة 5 المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،
١٨٩ ص
(٦)
مسألة 6 إذا مات شخصان متوارثان، و لم يعلم تقدّم موت أحدهما عن الآخر،
١٩٣ ص
(٧)
مسألة 7 المحكيّ عن الأكثر أنّ التركة لا تنتقل إلى ورثة الميّت مع اشتغال ذمته بدين يحيط بها ،
١٩٧ ص
(٨)
مسألة 8 المحكيّ عن الأكثر أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،
٢٠١ ص
(٩)
مسألة 9 إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر بقاء المال المقابل للدين على حكم مال الميّت،
٢١٧ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
رسالة في المواريث - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٣ - مسألة ٣ للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة
مسألة [٣] للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة.
و مع عدمهم- عدا الإمام- ففي ردّ الباقي عليها، أو كونه للإمام، أقوال: ثالثها: الأوّل مع غيبة الإمام (عليه السلام)، و الثاني مع حضوره (عليه السلام).
و خيرها أوسطها؛ للأصل، لأنّ ثبوت الزائد عمّا فرض لها في الكتاب يحتاج إلى دليل، و لا يعارض بأصالة عدم ثبوته للإمام (عليه السلام)؛ لأنّه إذا ثبت- و لو بحكم الأصل- عدم ثبوت وارث و مستحق لهذا المال، ثبت كونه للإمام (عليه السلام)، لما دلّ على أنّه وارث مع عدم الوارث [١]، و للأخبار المستفيضة [٢] المعتضدة بفتوى الأكثر، إذ لم يحك الأوّل إلّا عن
[١] الوسائل ١٧: ٥٤٨، الباب ٢ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
[٢] الوسائل ١٧: ٥١٤، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.